خريطة الموقع
الإثنين 6 سبتمبر 2010م

آلية ضبط الفتوى  «^»  الشيخ ابن منيع .. وتحديد مفهوم البدعة  «^»  موت التيار  «^»  رد الطيار على الرزين 2  «^»  هل سيكون الحج والعمرة.. والزيارة للأغنياء فقط؟!  «^»  الفتوى وما دار حولها  «^»  السعودية... والإخوان المسلمون  «^»  رداً على «أبالسة الإنترنت» 2  «^»  المصلحة الوطنية  «^»  رفقاً بأصحاب الفضيلة القضاة جديد المقالات
خلافات ما بعد الطلاق أبرز المشاكل.. والفاتورة يدفع ثمنها الأطفال  «^»  آسيوي يقتل نفسه شنقاً بالخبر  «^»  شرطة القطيف تطيح «بعصابة سطو» تستهدف المحلات التجارية  «^»  فشل محاولة انتحار «خمسيني» من فوق أحد الأنفاق جنوب الرياض  «^»  وزير العمل الجديد يواجه ملفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية وقرارات السعودة المتعثرة  «^»  العبيكان يعتذر عن استقبال الفتاوى حتى إشعار آخر   «^»  الفنيسان يحرم مشاركة المرأة السعودية في ألعاب الفروسية  «^»  خادم الحرمين يستقبل الأمير رشيد بن الحسن الثاني وأسرة الشهيد الطيار الزهراني في مكة  «^»  النائب الثاني يدعو لمواصلة دعم حملة خادم الحرمين لإغاثة الشعب الباكستاني  «^»  البحرين: تفكيك شبكة سرية إرهابية تستهدف ضرب الأمن والوحدة الوطنية جديد الأخبار


المقالات
زاوية : القاضي حمد الرزين
هل يحمي القانون المغفلين ؟




قانون المجتمع



هل يحمي القانون المغفلين !



حمد الرزين



دائما ما يتردد على الأسماع عبارة (القانون لا يحمي المغفلين)، وهي عبارة تطلق في العادة على من ضيع حقوقه ولم يستوثق لها، ولم يترك في يده أي أداة لاستعادة ما يمكن استعادته من تلك الحقوق، فقد يكون أقرض شخصا ولم يشهد عليه أو يستكتبه، أو سدد قرضا ولم يسترجع ورقة السند، ونحو ذلك من أنواع التفريط التي قد يرتكبها أي منا بحسن نية مع ثقة في الطرف الآخر واستبعاد لناحية الخلاف الثنائي بين الطرفين. وقد يكون التفريط أشد فيهمل المرء كتابة العقد أو يكتب عقدا لا يسمن ولا يغني من جوع..
لكن رغم ذلك فإن هذه العبارة، أعني عبارة (القانون لا يحمي المغفلين)، ليست ذات معنى ولا قيمة، ولا هي محل اعتبار لدى القانونيين، وقد صححها بعضهم بقوله: القانون لا يحمي المفرطين في حقوقهم، من باب أن من فرط في الاستيثاق لحقه فهو من جنى على نفسه، لكن ثمة قاعدة فقهية قضائية صاغت المعنى بطريقة أدق وأكثر توضيحا للمسألة وهي قولهم: المفرط أولى بالخسارة. وتوضيح ذلك أن القانون إن ضمن شيئا من الحماية للمغفل باعتبار أن التغفيل عذر شرعي في إسقاط التبعات، لكنه قد صادر الحماية عن المفرط إلقاء لذنبه على جنبه كما يقال،
وتحميلا على عاتقه جميع جوانب المسؤولية التقصيرية لقاء تفريطه، وإتماما للبيان فإن القاعدة الفقهية ضمنت حق الحماية للكل سواء المغفل أو المفرط، لكن في حالة وجود خسارة لا بد من تحميلها لأحد طرفين ومنهما من استوثق لحقوقه ومن فرط؛ فإن المفرط هو أولى بالخسارة.
وعودا على مقولة ( القانون لا يحمي المغفلين ) سواء صحت أم لم تصح فإن الشريعة ضمنت للمغفل حماية وصيانة لحقوقه، ومن أهمها إسقاط تصرفات الصغير
والمجنون والمحجور عليه لسفه أو عته، كما شرعت الأيمان التي يطلبها الخصم، أو القاضي لاستظهار الحق، وقطع الشك باليقين في حالة انعدام البينات والقرائن.

alrazeen2010@gmail.com

نشر بتاريخ 22-07-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 8.84/10 (8 صوت)


 

القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الأخبار

جديد مكتبة الجوال

جديد مكتبة الفيديو

جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية