خريطة الموقع
السبت 28 يناير 2012م

عبقرية القائد.. ومعجزة التوحيد  «^»  الترشيد في الألقاب  «^»  فشلت في تجنب الفشل  «^»  لكل ظالم نهاية ولكل عادل مكانة  «^»  فوبيا التغريب.. ومحاولة التقريب  «^»  التوسع في أحكام الجلد  «^»  قضاة طاش ما طاش  «^»  من يحسم أمر تأمين السكن.. والوظيفة؟  «^»  الإصلاح والتطوير يبدأ من المحاكم  «^»  حقوق المرأة القضائية في المنظومة العدلية جديد المقالات
في يوم الوطن .. المرأة عضو في الشورى والمجالس البلدية  «^»  خادم الحرمين يخاطب الأمة .. اليوم  «^»  توضيح المتحدث الرسمي للمجلس بشأن ما ورد في بعض وسائل الإعلام  «^»  العيسى: القضاء السعودي لا يعاير إلا بمعيار الشريعة وليس لاختلاف المُعتقد والفكر أي اعتبار  «^»  ورقة سعودية تحذّر في مؤتمر دولي بسنغافورة من تحوّل «الإنترنت» لساحات تفريخ للعنف والتجنيد والتهييج  «^»  اليوم الوطني «81»: من عبدالعزيز إلى عبدالله.. معجزات التوحيد ومنجزات التنمية  «^»  خادم الحرمين: سنقف بحزم في مواجهة الفكر المتشدد ولن نصادر حرية الرأي للمعتدلين  «^»  خادم الحرمين يستعرض السياستين الداخلية والخارجية للدولة تحت قبة الشورى.. الأحد المقبل  «^»  الأمير نايف يدشن مؤتمر «التكفير» بالمدينة المنورة.. اليوم  «^»  محاكمة خلية الـ41 الإرهابية: نائب الأنبار في العراق كلف متهماً بجلب «كوادر بشرية سعودية» للقتال في العراق! جديد الأخبار
الأمير محمد بن نايف يحبط مخططات القاعدة  «^»  كلمة الأمير سلمان حفظه الله عن أبيه رحمه الله  «^»  كلمة الأمير نايف حفظه الله  «^»  الأمير سلطان حفظه الله في مشهد كريم  «^»  كلمة الملك عبد الله حفظه الله للعلماء  «^»  جانب من حياة الملك فهد رحمه الله  «^»  كلمة الملك خالد رحمه الله في الحرم بمؤتمر القمة الإسلامية الثالث  «^»  الملك فيصل رحمه الله في الحج  «^»  الملك سعود رحمه الله يؤم المصلين فى المسجد النبوي الشريف  «^»  كلمة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله جديد الفيديو


مكتبة الأخبار
الأخبار العامة 2010
عاجل : الدكتور عيسى الغيث يعلنها صريحة في ردِ علمي موثق بشأن تصريح وزير العدل

عاجل : الدكتور عيسى الغيث يعلنها صريحة في ردِ علمي موثق بشأن تصريح وزير العدل
عاجل : الدكتور عيسى الغيث يعلنها صريحة في ردِ علمي موثق بشأن تصريح وزير العدل

عاجل : الدكتور عيسى الغيث يعلنها صريحة في ردِ علمي موثق بشأن تصريح وزير العدل


صحيفة القضاة الإلكترونية - خاص - حصري :

أصدر فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله الغيث القاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض رداً علمياً موثقاً بشأن تصريح وزير العدل، وجاء الرد قوياً ومؤصلاً ونوه فيه بانشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ودافع فيه عن تصريح وزير العدل، ويأتي الرد هنا كحلقة أولى يتبعها حلقات متسلسلة تنشر حصرياً لصالح صحيفة القضاة الإلكترونية، حيث يمثل النقاش العلمي والطرح الموضوعي لمفهوم الاختلاط والخلوة، ويهدف منه إلى تصحيح المفاهيم والدفاع عن مصطلحات الشريعة من أن تخترق من قبل المصطلحات الوافدة والمحدثة على قاموسها الفقهي، وبهذا يبتدئ فضيلته الطرح العلمي الموثق والمؤصل عبر هذه الصحيفة بهذا الشأن، ودعى فضيلته في رده إلى محاكمة من وصفهم بالمزايدين على مصلحة الأمة والوطن وأسماهم بحرورية العصر، ودعى لإبعادهم عن أماكن التأثير على الناس وهم يشغلون وظائف رسمية تتعلق بالدعوة والإرشاد والاستشارة لدى سدة القرار في بعض المؤسسات الرسمية.
وجاء الرد العلمي بالنص التالي:


بسم الله الرحمن الرحيم









رد علمي موثق بشأن تصريح وزير العدل

الحلقة الأولى

بقلم




د. عيسى بن عبد الله الغيث

القاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض



المقدمة


الحمد لله الذي قيظ لهذا الدين من ينفي عنه تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، في سلك ورثة النبوة، وحُرَّاس الشريعة من الدَّخَل والدَّخِيل، والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدُ:
فقد أثلج صدري، وأسعد خاطري الحديث الضافي لمعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل، عضو هيئة كبار العلماء، في صحيفة: " الرياض " بعددها ذي الرقم 15097 يومَ السبت الخامس من ذي القعدة لعام 1430هـ الموافق الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 2009م، بشأن تصريحه المتضمن تنويهه بالتَّحول العلمي والتقني المتمثل بالصرح الكبير الذي هدي إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بإنشاء جامعته الميمونة للعلوم والتقنية ودعواته له بالتوفيق والتسديد، وأن تكون صلة في عمره ووصلاً لعمله - يحفظه الله-، وقد عُرف معاليه في وسطه القضائي والعلمي بجودة: مادته العلمية، المتعددة الطيف في: الفقه، والقضاء، والتفسير، واللغة، وآداب العرب، وعنايته الخاصة بـ: " ألفاظ الشريعة "، والتحذير من " المواضعة " على خلافها، وغيرته على أحكامها.

الاختلاط


لقد اطلعت على حديثه الثري في مادته، الذي نعى فيه على محدثة دخيلة غريبة على قاموسنا الفقهي تتعلق بـ"الاختلاط" وهو ما لا يعرف كمصطلح علمي ـ لا سرد لفظي لا يأخذ وصف المصطلح ـ إلا في السوائل، والحيوان، وعلم الرجال، أما في المباحث الفقهية فكما قال معاليه لا تجدها إلا في كتاب الزكاة.
وهو ما أكده الدكتور يوسف القرضاوي حيث قال : "إن كلمة «الاختلاط» في مجال العلاقة بين الرجل والمرأة، كلمة دخيلة على «المعجم الإسلامي» لم يعرفها تراثنا الطويل العريض طوال القرون الماضية، ولم تعرف إلا في هذا العصر"، والمقصود غرابتها كمصطلح فيما سيقت له، وكتب المعاجم الفقهية ومصطلحاتها تؤكد تسلل هذا العنصر الغريب إلى قاموسنا الفقهي، والأغرب منه التهافت عليه مع اضطراب مدلوله على ما أعطي من حكم عام هو التحريم المطلق، في حين أن الأحكام الفقهية الخمسة ترد عليه، فمن واجب يتعلق بإزالة المنكر والبيان الواجب، ومن مندوب يتعلق بعموم النصح والإرشاد ، ومن محرم في غشيان مواطن الريبة، وعدم التقيد بآداب الشرع، ومن مكروه إذا خُشي ذلك ولم يغلب على الظن، ومن جائز فيما عدا ذلك.
وكم عجبت من سرد ألفاظ الاختلاط في بعض المدونات السابقة في أحكام لا تخرج عن الزنا والقذف الصريح ومواطن الريبة، وهذا هو الذي استثناه معالي الوزير في تحفظه على اللقاء العام في جمع النساء والرجال في أماكن العبادة وغيرها، وقد جاء جمع هذا السرد اللفظي الذي لا تخلو منه المؤلفات السابقة ولا من أي كلمة في قاموس العربية حيث يمكن الحصول على نتائجها في ثوانٍ، من خلال الموسوعات الالكترونية دون عناء، وهو ما لا يخفى على معاليه وهو من المغرمين بالتقنية الحديثة في توظيفها الخيِّر، المساهمين في مشاريعها العلمية ونشرها، لكنه أكد أن هذه الكلمة دخيلة على المصطلح العلمي فقهاً حيث لا يتولد المصطلح إلا من كثرة دورانه في نصوص الشريعة كما هو في كلمة الخلوة عكس الاختلاط الذي لا يكثر دورانه إلا في مصطلحات المحدثين عند اختلاط الرجل في عقله وعلمه فتأتي عبارة " عنده خلط ـ اختلاط ـ اختلط بأَخَرَةٍ الخ .."، وشاهد هذا أن الخلوة يُعقد لها التعريف لغة وشرعاً واصطلاحاً، بخلاف الاختلاط.

السياق


جاء تصريح معاليه في سياق التنويه والإشادة بهذا الصرح العلمي الذي يرجى له الخير والتوفيق وتحقيق الطموح منه ولم يكن موضوع الاختلاط في أصل السياق ولم يعقد له بحثاً خاصاً، وإنما ورد بالمناسبة، ومع ذلك لم يخلُ كلامه من السياق المحكم والمؤسس، فينبئ عن أن المادة المطروحة كانت في مستوى الوعي والإدراك وبعد النظر والتأصيل، يشهد بذلك قوة طرحها، وجزالة مصطلحها، ونفاذ فكرتها، بالرغم من كونها كما ذكرنا جاءت عرضاً ولم تطرح بحثاً، فكيف لو خرجت بحثاً بهذا الأسلوب الذي كان بهذا الحجم والنوعية العميقة في معانيها والبليغة في مبانيها والدقيقة في مدلولاتها.

المناقشات


كما اطلعت على بعض المناقشات حول البيان والإيضاح العلمي في تصريح الوزير المشار إليه حول مفاهيم الخلوة والاختلاط، واستوقفتني بعض النقاط العلمية، حيث إن مضامين تصريحه واضحة المعالم، متحفظة في شروطها، ناعية على التبذل والخروج على سمت الحشمة والأدب والستر الإسلامي المطلوب، فكان بياناً مختصراً عابراً أوضح معالم مهمة، وصحح مفاهيم خاطئة، وذب عن مصطلحات الشريعة العبارات الدخيلة، بأفقٍ جعل الدليل مرآته فأبصر، وحكَّم منطق الشرع، فُهدي ـ بحمد الله ـ إلى سواء السبيل، ولم يكن إزاء هذه المسئولية الدينية والوطنية والمجتمعية إلا صادعاً بما تبرأ به ذمته، لا يلوي على مقاصد ذهبت فيها الكثير من المفاهيم وكَبت فيها الأقدام لا لشيء إلا لسائد القول، ولظنون وأوهام، والشغب على العلم وأهله بانتحاله وادعائه، والفرح باحتضان الدخيل في سياق البدع وغزو المصطلحات الشرعية.

المصادرة


لا يسوغ تحميل تصريح الوزير، أكثر من مضامينه الواضحة الناعية على التبرج، والسفور، والخروج، عن سمت الحشمة، والبعد عن مواطن الريبة، والحذر من بدع المصطلحات، أو التعقب على الشريعة، والغيرة فوق غيرتها، حيث لاحظت من المفارقات العجيبة ظهور الاجتماع على تفسير واحد من طرفي النقيض حيث إن المفَرِّطين فرحوا بما لم يقله في حين أن المُفْرِطين نقموا على ما لم يقله، والكلام مثبت بنصوصه وسياقاته ولا يمكن التدليس عليه، وإن التأويل الباطل الذي ذهب إليه بعض الكتاب ممن يزعمون الغيرة ويصادرون الحقوق ويزايدون على الآخرين كشف مستوى الفهم والأمانة، وإن الاختلاط كمفهوم مقيد وليس كمصطلح مطلق منه ما يباح ومنه ما يحرم على ما أسلفنا، وإنما قيد بضوابط ذكرها الوزير في تصريحه وفيه من الشروط الواقية ما لم يوردها أي أحد من الذين أساءوا القراءة والظن، وما نشر من مناكفات صدرت عن أقلام يعيبها التسرع، وضحالة المادة وضعف التركيز، ما هو إلا ضمن فكر وسياق التحكم الذي لا تقبله الأصول العلمية ولا المنطلقات المنهجية، وقد ذكَّرَنا هذا بموقف البعض من توسعة المسعى التي كشفت مستوى الحجر على المقابل العلمي والمناكفات والتشويشات في حين كان من المفترض مبادرتهم بمثل ذلك لا وضع العصي في الدواليب وتأليب العامة بحماسة الجهل والطيش، فيما هو محل اجتهاد تم رفع خلافه باختيار ولي الأمر، بعد أن أسسه على أدلة وبينات موثقة أمام القضاء، ومدللة علمياً، ومؤصلة مسحاً تاريخياً؛ لتحقيق المصلحة العامة التي قدرها علماء الأمة، وشكروا ولي الأمر عليها جزاه الله خيراً، فلا مزايدة على مصلحة الدين والوطن والذب عن الشريعة ورعاية أحكامها ومصطلحاتها وحماية أعراضها وحرماتها، وما يزعمونه لا يعد في أحسن الحالات إلا من المصالح الملغاة لا مصالح معتبرة، والمصلحة الملغاة لا اعتبار لها كما قرره أهل العلم في مباحث أصول الفقه، وسيأتي الحديث عن هذا مفصلاً في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، فالمتعين الحذر من مثل هذه المناكفات والتشويشات على مشاريع ولي الأمر الإصلاحية وعدم حصرها وقصرها على فهوم قلة من أهل الغلو غير المبرر، وإنما المفسر برغبتهم في الظهور والشهرة والتصدر، والتهافت على الردود، واحتكار الدفاع عن الشريعة ؛ تقدماً بين يدي أهل العلم واتهاماً لهم، في سباق محموم ومزايدة على الغيرة والنصح وقالب ركض وشغب، حتى رد بعضهم على بعض ، إلى حد التسفيه وكيل التهم فأوضع الطيش خلالهم وكفانا شرهم، كل هذا على حساب المصلحة العامة للأمة والوطن والمجتمع.

التناقض


في السياق نفسه أتى الموقف المشوش على قرار قصر بيع المستلزمات النسائية الداخلية على النساء بشكل مطلق، دون ربطه بقيد يحقق المصلحة، ويدرأ المفسدة، ويسد باب الذريعة الحقيقية، وليست المتوهمة، كاشتراطنا فصلهن عن البائعين من الرجال وليس الممانعة المطلقة، في حين كان من الواجب أن يبادروا بالمطالبة بهذا الأمر لا أن يمانعوا عليه، وهذا يأتي ضمن ركام معاد تكريره في التناقض بين ما نعتقده من ناحية وما نمارسه أخرى، وأحياناً بلا وعي ولا شعور، وكذلك بين ما نقوله ونطالب به من ناحية وما نطبقه من ناحية أخرى، ومن ذلك تعليم المرأة وفصلها عن الرجال بقياداتها كتكليف المرأة بقيادة تعليم البنات الذي كان يجب أن يكون مطلباً لنا لا أن يكون معارضة منا؛ لكونه جاء وفق أفكارنا ومنطلقاتنا التحشمية، ومثله عمل المرأة وتخصيص بعض المهن لها ونحو ذلك ممن نرى أن المعارضين لها هم ممن تصورنا مسبقاً أنهم يناصرون هذه المطالب لا أن يناهضوها؛ لكوننا نعتقد بأنهم الأولى في السعي لحشمة المرأة وعفتها، وكما أننا نعتز بأن شريعتنا الإسلامية مصلحة لكل زمان ومكان فيجب علينا تطبيق ذلك ممارسة على الأرض والواقع دون أوهام وظنون، وممانعات لم تستند على ركن شديد، كباب سد الذرائع الذي وظفه الحروريون (أهل الغلو والتنطع) ليجعلوا منه باباً لسد المباحات ومصالح الأمة، كما لوحظ سكوت الكثير ممن لا يسوغ سكوتهم عن القيام بالواجب الشرعي في بيان الحق والدفاع عنه، في حين نجد آخرين مناكفين بأوهام وتدليسات ومبالغات ما أنزل الله بها من سلطان.
فبعض الحروريين يزايد للنفخ الذاتي، والتمايز العلمي؛ جلباً للأضواء، وركضاً وراء فتن الشهرة والظهور، والانفراد برفع راية الدفاع عن حياض الأمة، مستغلاً في ذلك سذاجة الرعاع، مستثمراً حماساتهم الدينية الفارغة من المادة والفكر.
وتقلب الحروريين أسرع من الريح المرسلة لأدنى صارف، ولا غرو فقاعدتهم على شفا جرف هارٍ، والناس شهود الله في أرضهم، وقرائن الأحوال والسياق العام أكبر شاهد، وقد أودع الله في القلوب يقظة تعاير وتقايس وتهدي بإذن الله للطريق السوي، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك"، وليس أجهل من شخص يدعي العصمة والصواب، وينعى على غيره الرأي والاجتهاد، مع اتحادهم في مصادر التلقي.

تعليمات الحشمة والاختلاط


لاحظت أن هناك من يستدل ببعض التعليمات المانعة من الاختلاط، في حين وردت لتحقيق مناط الحشمة والبعد عما يضادها في سياق المفهوم السائد لمصطلحه العرفي لا الشرعي؛ تقريباً للمعنى في ذهن المتلقي الذي تأثر بالمصطلح المحدث وصار في مخيلته مسلمة شرعية وقاعدة مطردة لا يعرف سوى منكره وجمعه المشين، وصارت أذنه مرهفة الحس نحوه، لكن لا نشك أن التعليمات المتعلقة بالمنع من أي مخالطة بين الرجال والنساء لا تعني الجمع العام في حشده وملتقاه الطيب بحشمته وستره وتوخيه الشروط والضوابط التي أشار إليها معاليه، وإلا لكانت منصبة أيضاً على الاختلاط في أمور التعبد كالطواف والسعي ورمي الجمار، ولا تعني التعليمات مطلق الاختلاط؛ لأن منه ما هو مسلم بإباحته في بعض العبادات وفي الأسواق والأماكن العامة، وإنما عنت التعليمات الاختلاط المحرم وهو الذي لم يستوف الشروط الستة التي أوردها معاليه في تصريحه، فالألف واللام في عبارة الاختلاط هي عهدية لا جنسية، ويقصد منها الاختلاط المعهود وهو غير المستوفي للشروط أي المحرم ولو جعلناها جنسية لا عهدية فسوف تكون شاملة لكل جنس ولو كان غير مقصود، وللعبارات منطوقات ومفهومات سواء بالموافقة أو المخالفة.

المغالطات


كما أن وزير العدل لم يجز الاختلاط في التعليم ولم يرد في كلامه ما ينص أو يفهم منه ذلك، ولكن أراد البعض التشويش والتهويش فوجد تصريح الوزير مبرراً ومنطلقاً يتكئ عليه زوراً لبث أفكاره بكل تدليس وفقد للأمانة العلمية والمنهجية البحثية والأخلاق الإسلامية، ويأتي هذا ضمن مسلسل الانتقادات المتوالية من هذه الفئة لإعاقة التنمية، كما أن الاختلاط المزعوم في الجامعة غير متحقق وما يوجد فيها لا يعدو كونه عبارة عن لقاء في الطرقات والساحات كالأسواق والأماكن العامة، وهي عدة مدن وساحات تستوعب مد البصر، لا تختلف في ملتقاها عن ملتقى الناس في أسواقهم ورعاية مصالحهم ، لكننا لا نستغرب هذا التطرف الفكري فذاكرتنا غير مخرومة وتراكم دروس حياتنا عمن يناهضون التنمية ظاهرة للعيان كمنع المرأة من التعليم والبرقية والتلفاز وحتى الانترنت الذي ينشطون فيه اليوم كان عند بعضهم محرماً كالخمر والميسر.
إن هذا المصطلح الدخيل " الاختلاط " مضطرب وليس موجوداً بالمعنى الذي يريده هؤلاء في المدونات العلمية والقواميس الفقهية والمراجع الشرعية، ويظهر الاضطراب على مفهوم الاختلاط بأنه يرد عليه حالات لا يعد فيه محرماً كما أنه في حالات يعد محظوراً كما بينا سلفاً، وبالتالي لا يجوز اعتباره مصطلحاً لعدم أصالته الاصطلاحية من وجه وعدم توحد حكمه من وجه آخر، وحتى عند التسليم جدلاً بقبوله فلا يمكن حظر الاختلاط مطلقاً وإنما هناك مسائل متفق على تحريمها ومسائل أخرى متفق على إباحتها ومسائل بين هذا وذاك هي محل للنظر والاجتهاد ولا يجوز الاستدلال بمجرد المصطلح المحدث على حرمة جميع مدلولاته لانخرامه وسقوطه في المحك العلمي، لكن يمكننا الاستعاضة عن ذلك بمصطلحات فقهية أصيلة كالخلوة المحرمة ونحوها، وحتى في حال التسليم بهذا المصطلح فهناك ضوابط ستة ذكرها الوزير لم أجد أن أحداً ممن عارض قد أوردها، مما يكشف أن الوزير قد تحوط أكثر منهم فاشترط تحقق ستة ضوابط وهي عدم الخضوع في القول والتبرج والزينة والتساهل في التحفظ وغض البصر واحتكاك أي منهما بالآخر. في حين نجد أن من الحرورية مُفَرِّخي فتنة الإرهاب وأهل الشغب والمراغمة من اقتصر على شرط أو شرطين، وهم من يُدَلِّسُ بمحاربة الفكر الإرهابي، والله أعلم بما يُوعُون.

المواضعة


إن تضمين كلمة الاختلاط في السياقات العابرة لبعض الفقهاء لا يكسبها وصف الاصطلاح في القاموس الفقهي على ما أوضحنا، كونها مجرد سرد لفظي، ولو عممنا هذا الأمر لكانت كل كلمة في المعجم العربي مصطلحاً فقهياً حيث لا تكاد تخلو مدونات الفقه من استخدام كلمات المعجم، والمشكلة هنا من حيث كونها مصطلحاً لا من حيث بعض مدلولاتها، وعليه فما ينقل من هنا وهناك خارج محل النزاع، ولا غرابة فيمن اختلط عليه الأمر؛ لكونه ليس من أهل التخصص الدقيق فتعوزه آلة العلم والتبصر فيها، ولعله يحسن الرجوع في ذلك إلى بحث:" المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللُّغى " للشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله-، فالوزير إذاً لم يُرد الاختلاط المحرم وإنما نعى على اللفظة المحدثة في اكتسائها وصف المصطلح وبيَّن المفهوم العام لها ؛ وأن هذا العنصر الغريب يجب أن تحفه الضوابط حتى لا يكون سائباً في مفاهيمه ، وهو أراد أن يخرج ما لا يريده أهل العلم وما لا يقصد في عباراتهم، فلو استطلعت واستقرأت كتب الاصطلاح التي سردها حصراً شيخنا العلامة بكر أبو زيد ـ رحمه الله ـ في فاتحة كتابه المذكور ، لعلمت المقصود من هذا الكلام وأنه بدعة من الناحية المصطلحية، لكن المشكلة في الجهل والخلط والتدليس وتحميل الكلام ما لا يحتمل، ولم يدر في حديث الوزير أي إجازة للاختلاط المذكور وإنما منع المصطلح لعدم دقته وعدم تحريره وركاكته واضطرابه، وتسمية بعض مشاهد المسلمين في جمعهم العام التعبدي والعادي اختلاطاً ليُدخل تقولاً على أحكام الشرع في المفهوم المحرم للاختلاط المشنع عليه في وجدان العامة بفعل التدليس عليهم ببدع المصطلحات، وأنموذجاً عصرياً يحسن الرجوع هنا للموسوعة الفقهية الكويتية في مادة (اختلاط) حيث جاءت كما ذكره الوزير من هذا الوجه المصطلحي وهو الوارد في كلام الشيخ القرضاوي وغيره، فهذا محل الحديث بلا تدليس.

التضليل


كما لوحظ في بعض مناقشات حديث الوزير السرد المطول والنقل عن الكتب، مع أنه ليس ذا بال في المحك العلمي مالم يكن مليئاً بالحجج والمضامين، واستقراؤه يشعر من هم بعيدون عن الأساليب المعاصرة في جمع أقوال أهل العلم، أنه إبحار عميق، في حين أنه يمكن الوصول إليه بضغطة زر في محركات البحث والموسوعات الالكترونية لتأتيك آلاف النتائج في ثوان معدودة، بل حصلنا على ما لم يحصلوا عليه في هذا المجال ولم نحفل به ألبتة لخروجه عن المقصود جملة وتفصيلاً ولا أعتقد أن هذا الخلط في المفاهيم إلا من عدم وجود القاعدة العلمية وفقدان أساليب التحليل العلمي وفوات فهمهم المراد في خضم العجلة على الرد والتهافت في المسابقة عليه ، والآلة العلمية هي البعد الغائب عنهم، وعدم استيعابهم لما ينقلونه فضلاً عما أغفلوه، وما هي إلا تركيب جمل وسفسطات وفيها تناقض أبان أن المادة المتكلفة غير مفهومه لديهم ولا مراده، فيما يبدو أنه استعارة لبعض الكلمات في بعض الكتب ثم انتُحلت قصاً ولصقاً وإن كان هذا قد لا يعيب أحياناً، لكن العيب عدم فهمها وفوات إدراك المراد منها ومدى مناسبة سياقها ، فالمصطلح لا بد أن يكون سالماً من الإبطال لئلا يسقط ويعود بالنقض على صاحبه، وما أظنهم يدركون ما نرمي إليه هنا، فإنكار المصطلح كمصطلح لا يعني إجازة معناه في جوانبه المحرمة، فالمشكلة ليست فيما كتبه الوزير بل المشكلة فيمن قرأه وحمله ما لم يحتمل بسبب قصور في العلم والفهم أو هوى في النفس أو شهوة أو شبهة، وإلا فلو عرض هذا المقال على أهل العلم والفحص والتدقيق والتحقيق لسلَّموا به وأجلُّوه، ولكن أصبحت الرويبضة هي المتحدثة بسوء ظنها، وضلالة منهجها، القاصرة في إدراكها، المحرفة للكلام عن مواضعه؛ رغبة في شهرة وظهور لن ينفعه عند محك السؤال بين يدي الله جل وعلا، ويهون المصاب أن منهم من قد رد على سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ، ومنهم من نظم قصائد العتب فيه لينفخ في ذلك أهل الكيد والشر، فهذه عوائدهم والله موعدهم .

المزايدات


ولا بد من الإشارة إلى أنني كنت من السباقين منذ عقد من الزمان على الكتابة في مثل هذا الأمر وما مقالاتي عن: ثريا عبيد ، والرياضة المفتوحة في مدارس البنات ، وغيرهما إلا دليل على أننا لا نقل غيرة عن غيرنا، ولكن فيما يستحقه ويثبت به تحققه، بلا توهمات ولا غلو ولا تطرف ذات يمين ولا شمال، وإنما بضوابط ومنطلقات شرعية، فالغيرة لا تعني خطف الحق واحتكاره وتوزيع الاتهامات ورمي التخوينات يمنة ويسرة، وما قاله الوزير مسبوق إليه، وليس من مفرداته، وإن كان قال: إني سباق إلى التحذير من بدعة الاختلاط والغلو في مفاهيمها فقد أخطأ وانتحل ما ليس له، فلم يتعاطَ بدعاً ولا هُجراً من القول فقد سبقه إليه أعلام في مشهد الأمة العلمي، يذبون عن شرع الله بدعة متطفلي العلم وساحات الكتابة، في حين أنه لا يجوز الإلزام برأي علمي ولو كان من كبار العلماء للفرق بينه وبين الحكم القضائي الملزم، فكيف إذا كان الرأي من غير أهله ومن المتطفلين عليه ، والمقصود هنا بيان جهل المتنطع وأنه زبَّب قبل أن يُحَصْرِم، وتكلم قبل أن يتعلم، وحسبنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّاعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ قال: ((الرجل التافه يتكلم في أمر العامة)). الألباني "السلسلة الصحيحة" 4 / 508.

الغَيرة


ومن أخطر ما لاحظته مزايدة البعض على غَيرة ولاة الأمر على ديننا وأعراضنا، في حين أنهم وفقهم الله الحامين لحماه والغيورين على أعراضه، فالملك حفظه الله حارس لهذه البلاد العفيفة وخادم للحرمين الشريفين ووالد لكل رعيته وحافظ لحقوقها وقائم بواجبها، فكيف نفسر ما ذهب إليه الغوغاء إلا مزايدة وتشكيكاً ومصادرة لحق السواد الأعظم من الأمة، وعلى رأسهم علماؤها المتقون ورجالاتها المخلصون الذين لم نر منهم إلا الشكر والتقدير والثناء والدعاء لولاة الأمر، ونخشى أن يكون هؤلاء المشاغبون نبتة جديدة لفئة ضالة.

الخطر


وهؤلاء المناكفون لولي الأمر بعد رفع الخلاف العلمي في مسائل الدين على أسس وقواعد شرعية لا ترتجل الاختيار وإنما تسنده وتؤسسه على أساس متين، تتوخى فيه مصلحة البلاد والعباد، لا يقلون خطراً على البلاد والعباد عن المجاهرة بالرذيلة مما يوجب النظر في محاكمتهم وتأديبهم، فالرذيلة ذات مفاهيم عديدة، ومسالك كثيرة، وقد أمرنا أن نرعى الضروريات الخمس ونحفظها، لتنتهي حرورية العصر عن غيها وجهلها وتسلك جادة الحق، وهي من تصدر نفسها في كل محفل تصادر به أهل العلم وتزاحمهم وتستجلب مشاعر الغوغاء لتكسب عرضاً زائلاً " قل متاع الدنيا قليل "، والله الموعد .

المكافحة


وحيث أن أداتهم التقنية المعلوماتية فيصدق عليهم تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لكونهم يقومون بما يخالف المصلحة العامة والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام والتحريض للغير والمساعدة والاتفاق على ارتكاب هذه الأوصاف الجرمية، وهذه منصوص عليها في المواد رقم : (1/8 و2/3 و3/5 و6/1 و9 و10)، إضافة إلى وجوب إبعادهم عن التأثير على الناس خصوصاً ممن يشغلون وظائف رسمية تتعلق بالدعوة والإرشاد والاستشارة لدى سدة القرار في بعض المؤسسات الشرعية، لأن أحكام الشرع جاءت بالحجر على أمثال هؤلاء وأخذهم بالزجر والتأديب حماية للأمة.




أصول الحوار


كما اطلعت على بعض الكتابات المعلقة على ذلك التصريح، فوجدتها مفتقرة لما يجب من الأصول والمنطلقات وآداب الحوار التي أوردها أهل العلم كما سيأتي، حيث ينبغي استحضارها حتى يؤتي الحوار أكله ولا ينقلب إلى جدل عقيم، أو يستحيل سبباً في التشرذم والتفرق بدل التفاهم والتآلف.

تحديد الهدف


وأول ذلك تحديد هدف الحوار كدليل على جدية المتحاورين وبحثهمِ عن الحقيقة، أما الحوار بلا هدف فيعني الجدلُ العقيم وإضاعةُ الوقت وافتعالُ الخصومات أو إثارتها، وتوسيعُ دائرة الخلاف بدل تضييقها، لذلك يشترط علماء الأصول قبل بحث أي مسألة مختلفِ فيها: تحديدَ الهدف ونقطة الاختلاف، وقد عبروا عن ذلك بقولهم: "تحرير محل النزاع" وعليه فلا بد أن يكون الهدف واضحاً في أذهان المتحاورين، لأنه في كثير من الأحيان يشرق هذا ويغرب ذلك، لأنهما يتكلمان عن قضيتين مختلفتين، ولو حرر محل النزاع أي الهدف لتبين أن الطرفين متفقان، كما أن تحديدَ هدف الحوار من البداية يعصم من تشعب المسائل وتشتت الأفكار، ويساعد على كشف المراوغين، فبعض المحاورين يلجأ إلى الهرب والمراوغة إذا وجد أن الطرف الآخر أظهر عليه الحجة، فتجده يفر من نقطة إلى أخرى، بل ربما إلى موضوع آخر ولمّا يكتمل الموضوع الأول، أو ربما حاد عن الموضوع الأساس وتعلق بمسائل جانبية وردت في الحوار بعيدة عن موضوع الحوار، وهذه حيدةٌ وخداع، تدل على أن صاحبها غيرُ جادٍ في البحث عن الحقيقة، أو محجوج ولا يريد التسليم بذلك، فيلجأ إلى أسلوب خلط المسائل، وقد روى الربيع بن سليمان عن الشافعي - رحمهما الله-: أنه كان إذا ناظره إنسان في مسألة فغدا إلى غيرها، قال له: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد.
والهدف هو إحقاق الحق، أو إبطال الباطل، أو إزالة شبهة، أو البحث عن حل لمشكلة، أو تصحيحٍ لمفاهيم مغلوطة ونحو ذلك.

العلم


والثاني العلم، فلا بد للمحاور أن يكون عالماً بالمسألة التي يحاور فيها، قادراً على النظر والموازنة والترجيح بين الأدلة المختلفة، قادراً على الاستنباط، إذ لا يجوز للإنسان أن يدخل ساحة الحوار وهو غير متسلح بسلاح العلم ، لذلك ذم الله الذين يجادلون بغير علم فقال{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ}[الحج :8 ] وذم أهل الكتاب لذلك فقال: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [آل عمران:66]، فالمذموم ليس الجدال بل الجدال بغير علم، قال القرطبي -رحمه الله-: وفي الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له. واشتراط العلم في المحاور أمر منطقي، إذ كيف يحاور الإنسان في شيء يجهله؟ إذاً سيفسد أكثرَ مما يصلح، وفاقد الشيء لا يعطيه، وخطورة الحوار بغير علم، أنه إن كان دفاعاً عن الحق عموماً والدين خصوصاً، فقد يكون هذا المحاور سبباً في هزيمة الحق وانتصار الباطل، لا لقوة في الباطل، فالحق أبلج والباطل لجلج، بل لضعف حامي الحق. والمقصود بالعلم أمران، العلم بالشرع كتاباً وسنة، والعلم بالواقع والحال، ومتى انفصل أحدهما عن الآخر حصلت المفسدة، وعليه فلا يجوز لعالم في القضايا المادية أن يجادل في قضية شرعية مكتفياً بعلمه المادي، كما لا يجوز لعالم شرعي أن يجادل في حقيقة طبية مكتفياً بعلمه الشرعي، ويُلحق بالجاهل المقلدُ والمتعصبُ، فهذان ليس لديهما حجة إلا قولُ الشيخ أو المذهب، ومعلوم أنه لا أحد كلامُه المجردُ حجةً إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك -رحمه الله-: كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، والفرق بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم أن كلامه عليه الصلاة والسلام يُحتج به، وكلام غيره يحتج له، وفرق كبير بين كلام هو حجة بذاته وبين كلام هو حجة بغيره. وهذا الخطأ المنهجي في الاستدلال هو ما يقع فيه كثير من متفقهة الزمان، فيرى أن هذه المسألة هي الحق لأنه قال بها فلان، وهو خطأ منهجي في الاستدلال، لذلك قالوا يعرف الرجالُ بالحق ولا يعرف الحقُ بالرجال، يقول الماوردي -رحمه الله-: رأيت من هذه الطبقة رجلاً يناظر في مجلس حافل، وقد استدل عليه الخصم بدلالة صحيحة، فكان جوابُه عنها أن قال: هذه دلالة فاسدة، ووجه فسادها أن شيخي لم يذكرها، وما لم يذكره الشيخ لا خير فيه، فأمسك عنه المستدل متعجباً!! وفي أمثال هذا ينطبق قولُ الخليل بن أحمد -رحمه الله-:
لو كنت تعلم ما أقول عذرتني *** أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا
لكن جهلت مقالتي فعذلتني *** وعلمتُ أنك جاهل فعذرتكا

حسن الفهم


والأصل الثالث للحوار حسنُ الفهم، حيث تفشل كثير من الحوارات بسبب سوء الفهم بين الطرفين أو أحدِهما، فلا يصلان إلى نتيجة، والسبب أن كل واحد منهما لم يفهم مرادَ الآخر ومستندَه من الأدلة والبراهين، وقد قيل:
وكم من عائب قولاً صحيحاً *** وآفته من الفهم السقيم
وقديماً أوصى يحيى بن خالد ابنَه جعفر فقال له: لا ترد على أحد جواباً حتى تفهمَ كلامَه، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامِه إلى غيره، ويؤكد الجهلَ عليك، ولكن افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام، ولا تستح أن تستفهمَ إذا لم تفهم، فإن الجواب قبل الفهم حُمق، وإذا جهلت فاسأل فيبدو لك، واستفهامك أجمل بك، وخير من السكوت على العِي. وفي هذا قال القائل:
إذا لم يكن حُسنُ فهم *** أسأت إجابة وأسأت فهماً
وهناك عدة أسباب لسوء الفهم، منها قلة العلم، وعدم الموضوعية في النقل والاقتباس، كبتر الكلام وأخذِ جزء منه وتركِ أجزاء، كالقراءة الفاسدة لهذه الآية {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ}[الماعون:4] فهذا الاستشهاد فاسد وقبيح؛ لأنه أوهم معنى غير مراد، بل ينبغي إكمال الآية {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ}[الماعون: 4-5]، ومنها عدم الموضوعية كعزلُ النصِ عن سياقه، فيكون النص صحيحاً وفهمه سقيماً، وكذلك محاولةُ فهم النص بعيداً عن سبب وروده يوقع في سوء الفهم، لذلك قال علماء التفسير كالواحدي -رحمه الله-: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها.
ويقول ابن تيمية -رحمه الله-: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. لذلك لا بد من التأني والتحري والدقة عند التناظر والمحاورة، وتقليب الأوجه، وعدم الاكتفاء بالنظر للمسألة من زاوية واحدة ووجهة نظر واحدة.

خلفيات فكرية


ومنها قراءةُ أو سماعُ أقوال الآخرين بمقررات سابقة وخلفيات فكرية معينة، ومن ثم حمل العبارات والأقوال والاجتهادات على تلك الخلفيات، ولو بالتكلف والتعسف في التأويل، وهذا أصل انحراف الفرق التي قعدت قواعد لها ثم حاولت حملَ نصوص الكتاب والسنة عليها، وإذا خالفت أصولَهم تأولوا النصوص، فجعلوا النصوص الشرعية تابعة لقواعدهم ومقرراتهم العقلية، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها أَوَّلُوه، أما السلف -رحمهم الله- فعندهم قاعدة، وهي قولهم "استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل". والمقصود الاستدلال النقلي لا العقلي.

المباشرة


ومنها عدم التحاور المباشر بينهم سواء بالاتصال أو المكاتبة والاكتفاء بالوسطاء والنقلة، فقد يكون الناقل سيء الفهم أو مغرضاً أو غير ضابط، وكما قيل :
هم نقلوا عني الذي لم أفه به *** وما آفة الأخبار إلا رواتها

فهم الألفاظ


ومنها الاختلافُ في فهم الألفاظ والمصطلحات، لذلك إذا أردنا أن يُفهمَ الكلامُ على وجهه، يجب أثناء الحوارِ الابتعادُ عن الألفاظ المبهمة أو الموهمة أو المحتملة أو المصطلحات غير المحددة، وذلك بتوضيح الموهم، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه المصطلحات المبهمة، وأصبح التلاعب بالألفاظ تهويلاً وتهوينا سلاحاً، كمصطلح التطرفِ، والديمقراطية، وتحريرِ المرأة، يقول رابوبرت -أحد الكتاب الغربيين ، والحكمة ضالة المؤمن -: ولا يخفى ما في تحديد معاني الألفاظ من الفائدة، فكثيراً ما يثور الخلاف بيننا في مسألة ويشتد الجدال في موضوع، ويظهر أن المتجادلين على خلاف فيما بينهم، وهم في الواقع على اتفاق، ولو حددت ألفاظهم لتجلى لهم أنهم على رأي واحد.

الأصل


والأصل الرابع للحوار وجوب تحديد أصل يرجع إليه عند الاختلاف والتنازع، فحتى يكون الحوارُ منهجياً ومثمراً لا بد أن تكون هناك أصول مرجعية معتمدة من الأطراف، متفق عليها، يرجع إليها لمعرفة الحق من الباطل، والصواب من الخطأ، والراجح من المرجوح، لذلك قال عبد العزيز بن يحيى المكي لأمير المؤمنين المأمون -رحمهما الله- في أثناء مناظرته لبشر المريسي: كل متناظرين على غير أصل يكون بينهما يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع، فهما كالسائر على غير طريق.
وما لم يتفق المتحاورون على هذا المرجع فإن الحوار سيغدو دوراناً في حلقة مفرغة، وعندها يستطيع كل محجوج أن يجد لنفسه عذراً في عدم التسليم بتلك الحجة لأن دليلها غير معتمد عنده، وهكذا، يقول الإمام الشاطبي -رحمه الله-: "إن الخصمين إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لا، فإن لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال، وإذا كانت الدعوى لا بد لها من دليل، وكان الدليل عند الخصم متنازعاً فيه، فليس عنده بدليل، فصار الاتيان به عبثاً لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصوداً، ومقصودُ المناظرةِ رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه؛ لأن رده بغير ما يعرفه من تكليف ما لا يطاق، فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم السائل معرفةَ الخصم المستدل.
وإذا كان الكتاب والسنة هما أصل الدين وأصل التشريع، فينبغي أن يكونا المرجع عند الاختلاف والتنازع لقوله تعالى{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ }[الشورى:10]، وقوله{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[النساء:59]، وعلل الشاطبي -رحمه الله- الرد إليهما بقوله: " لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلام، وهما الدليل والأصل المرجوع إليه في مسائل التنازع، وقد اتفق العلماء على أن الرد إلى الله تعالى يعني الاحتكام إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الاحتكام إلى السنة الصحيحة ".
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: " فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه" ، وعلل ذلك بقوله: " لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتابُ منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم، فلكل واحد منهم عقل ".

التفريق


والأصل الخامس للحوار وجوب التفريق بين القطعيات والظنيات، فالمسائل سواء الفقهية أو السلوكية أو العقدية أو الدعوية منها القطعي ومنها الظني، والمسائل القطعية لا ينبغي الاختلاف فيها، ولا يجوز الحوار فيها لأنها بمثابة المسلمات، كتحريم التعامل بالربا، ووجوب لبس المرأة الحجابَ، وإعطاء الذكر ضعف الأنثى من الميراث، ومنها الظني ثبوتاً أو دلالة كالاختلاف في حجاب المرأة في مسألة الوجه والكفين، والاختلاف في تفسير بعض الآيات، فهذه الدائرة هي مجال الاختلاف والحوار، كما أنه ليس بالضرورة أن يخلص الحوار في المسائل الاجتهادية إلى اتفاق الكلمة – وإن كان من الأمور المحبوبة- وذلك لأن المدارك والأفهام قد تختلف من إنسان إلى آخر، كما أن دلالات النصوص قد تحتمل كل هذه الآراء، وعندها يدور الحوار حول إقناع الآخرين بإحدى هذه الآراء مثلاً، ويسمى هذا الاختلاف اختلاف تنوع وهو محمود.
والمجتهد المنصف لا ينبغي له إلزام مجتهد آخر بالنتيجة التي توصل إليها، ولذلك لما أراد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور -رحمه الله- أن يحمل الناس على كتاب الإمام مالك ويوحدهم على رأي واحد، قال له الإمام مالك -رحمه الله-: لا تفعل، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا به، من اختلاف الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار كل بلد لأنفسهم.
قال الحافظ ابن عبد البر: وهذا غاية في الإنصاف لمن فهم. ويقول سفيان الثوري -رحمه الله: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحداً من إخواني أن يأخذ به.
وغير خاف أن بلادنا بحمد الله، تزخر بالثروة العلمية والانفتاح عليها؛ طلباً للحق بدليله، بعيداً عن ربقة التقليد والسائد من القول، فالرجال كما سبق يعرفون بالحق.
والحديث الضافي عن بدعة مصطلح : " الاختلاط " صادر من شخصية علمية تعي ما تقول، ونعرف من تكون في أصلها وتأصيلها وغيرتها وسلفيتها، وقد وضعت أكواباً أُخذ منها على قدر القرائح والفهوم، وسالت أودية بقدرها .




الموسوعة


وقد ورد في الموسوعة الفقهية عن مادة "اختلاط" ما يلي:

أولاً: التّعريف :

1 - الاختلاط ضمّ الشّيء إلى الشّيء ، وقد يمكن التّمييز بينهما كما في الحيوانات ، وقد لا يمكن كما في المائعات فيكون مزجاً . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا المعنى . الألفاظ ذات الصّلة :
2 - الامتزاج هو انضمام شيء إلى شيء بحيث لا يمكن التّمييز بينهما ، ويختلف عنه الاختلاط بأنّه أعمّ ؛ لشموله ما يمكن التّمييز فيه وما لا يمكن . الحكم الإجماليّ :
3 - يختلف الحكم بحسب المسائل الّتي يجري فيها الاختلاط ، فقد يكون أثر الاختلاط هو الحرمة . وذلك تبعاً لقاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ، كما لو اختلطت المساليخ المذكّاة بمساليخ الميتة دون تمييز ، فإنّه لم يجز تناول شيء منها ، ولا بالتّحرّي إلاّ عند المخمصة . ويجوز التّحرّي إذا كانت الغلبة للمذكّاة كما يقول الحنفيّة . وكذلك لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء ولا بالتّحرّي ، ومثل ذلك من طلّق إحدى زوجتيه مبهماً ، يحرم عليه الوطء قبل التّعيين . وقد يكون أثر الاختلاط هو الاجتهاد والتّحرّي غالباً فالأواني إذا كان بعضها طاهراً وبعضها نجساً ولم تتميّز ، وكذلك الثّياب إذا اختلط الطّاهر بالنّجس فإنّه يتحرّى للطّهارة واللّبس . وهذا عند الجمهور وبعض الفقهاء يقول عدم التّحرّي وهم الحنابلة إلاّ بعضهم . وقد يكون أثر الاختلاط هو الضّمان . ومن ذلك ما إذا خلط المودع الوديعة بماله ولم تتميّز فإنّه يضمن لأنّ الخلط إتلاف . وقد يعتبر الاختلاط إبطالاً لبعض العقود كالوصيّة ، فمن وصّى بشيء معيّن خلطه بغيره على وجه لا يتميّز منه كان رجوعاً في الوصيّة . ومن صور الاختلاط :

ثانياً : اختلاط الرّجال بالنّساء :

4 - يختلف حكم اختلاط الرّجال بالنّساء بحسب موافقته لقواعد الشّريعة أو عدم موافقته ، فيحرم . الاختلاط إذا كان فيه : أ - الخلوة بالأجنبيّة ، والنّظر بشهوة إليها .
ب - تبذّل المرأة وعدم احتشامها .
ج - عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد ، فالاختلاط الّذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام ، لمخالفته لقواعد الشّريعة . قال تعالى : (قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم( . . . )وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ( . وقال تعالى عن النّساء : )ولا يبدين زينتهنّ( وقال : )إذا سألتموهنّ متاعاً فاسألوهنّ من وراء حجاب( . ويقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : «لا يخلونّ رجل بامرأة فإنّ ثالثهما الشّيطان» ، «وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر يا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلاّ هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفّيه » . كذلك اتّفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبيّة ، إلاّ إذا كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة . ويقول ابن فرحون : في الأعراس الّتي يمتزج فيها الرّجال والنّساء ، لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرّمه الشّارع ؛ لأنّ بحضورهنّ هذه المواضع تسقط عدالتهنّ . ويستثنى من الاختلاط المحرّم ما يقوم به الطّبيب من نظر ولمس ؛ لأنّ ذلك موضع ضرورة ، والضّرورات تبيح المحظورات .

5 - ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشّريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماع وصلاة العيد ، وأجاز البعض خروجها لفريضة الحجّ مع رفقة مأمونة من الرّجال . كذلك يجوز للمرأة معاملة الرّجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك . ولقد سئل الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرّجل ، فيقوم لها بحوائجها ، ويناولها الحاجة ، هل ترى ذلك له حسناً ؟ قال : لا بأس به ، وليدخل معه غيره أحبّ إليّ ، ولو تركها النّاس لضاعت ، قال ابن رشد : هذا على ما قال إذا غضّ بصره عمّا لا يحلّ له النّظر إليه .

ثالثاً : مواطن البحث :

6 - الأشياء الّتي يتمّ فيها الاختلاط تشمل مواطن متعدّدةً في كثير من المسائل الفقهيّة ولكلّ مسألة حكمها بحسب أثر الاختلاط فيها ومن هذه المواطن : اختلاط المغصوب بغيره في باب الغصب . واختلاط موتى المسلمين بغيرهم في باب الجنائز . واختلاط الحادث بالموجود في بيع الثّمار . واختلاط الماشية الّتي تجب فيها الزّكاة في باب الزّكاة . واختلاط المحلوف عليه في باب الإيمان . واختلاط النّجس بالطّاهر في المائعات ، وغير ذلك . وفي الموضوع فروع متعدّدة . ( ر : نظر - خلوة - محرم - أجنبيّ ).




القرضاوي


تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي - رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين - استفساراً من أحد القراء يقول فيه: فضيلة الشيخ حفظه الله، ما حكم الاختلاط بين الجنسين وضوابطه؟
وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:

مشكلتنا كما ذكرت وأذكر دائمًا أننا في أكثر القضايا الاجتماعية والفكرية، نقف بين طرفي الإفراط والتفريط، وقلما نهتدي إلى " التوسط " الذي يمثل إحدى الخصائص العامة والبارزة لمنهج الإسلام ولأمة الإسلام.
وهذا أوضح ما يكون في قضـيتنا هذه وقضايا المرأة المسلمة المعاصرة بصفة عامة.
فقد ظلم المرأة صنفان من الناس متقابلان بل متناقضان :

1- صنف المسـتغربين:


الذين يريدون أن يفرضـوا عليها التقاليد الغربيـة، بما فيهـا من فسـاد وتحلل من القيم وأعظمها الدين ـ وانحراف عن سـواء الفطـرة، وبعد عن الصـراط المسـتقيم، الذي بعث الله الرسـل، وأنزل الكـتب لبيانه، ودعوة الناس إليه.
وهم يريدون من المرأة المسلمة أن تتبع سنن المرأة الغربية، " شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع " كما صور الحديث النبوي: حتى لو دخلت جحر ضب لدخلته وراءها، على ما في جحر الضب من الالتواء والضيق، وسوء الرائحة، ومع هذا لو دخلته المرأة الغربية لدخلته المرأة المسلمة بعدها، أو بعبارة أخرى: لظهرت " موضة " جديدة يروج لها المروجون تسمى " موضة جحر الضب "!.
وهؤلاء يغفلون ما تشكو منه المرأة الغربية اليوم، وما جر عليها الاختلاط " المفتوح " من سوء العاقبة على المرأة وعلى الرجل، وعلى الأسرة، وعلى المجتمع كله، ويسدون آذانهم عن صيحات الاستنكار التي تجاوبت بها الآفاق في داخل العالم الغربي نفسه، وعن كتابات العلماء والأدباء، ومخاوف المفكرين والمصلحين على الحضارة كلها من جراء إلغاء القيود في الاختلاط بين الجنسين.
كما ينسى هؤلاء أن لكل أمة شخصيتها التي تكونها عقائدها وتصورها للكون والحياة والوجود ورب الوجود، وقيمها وتراثها وتقاليدها.. ولا يجوز أن يغدو مجتمع صورة مكررة من مجتمع آخر.

2- والصنف الثاني:


هم الذين يفرضون على المرأة تقاليد أخرى، ولكنها تقاليد الشرق لا تقاليد الغرب، وإن صبغت في كثير من الأحيان بصبغة الدين، ونسبها من نسبها إلى ساحته، بناءً على فهم فهمه، أو رأي قلده، أو رجحه، لأنه يوافق رأيه في المرأة، وسوء ظنه بها، بدينها وبعقلها وسلوكها.
ولكنه على أية حال لا يخرج عن كونه رأيًا لبشر غير معصوم، متأثر بمكانه وزمانه، وشيوخه ومدرسته، تعارضه آراء أخرى، تستمد حجيتها من صريح القرآن العظيم، ومن هدي النبي الكريم، ومن مواقف الصحابة وخير القرون.
وأود أن أبادر هنا فأقول: إن كلمة " الاختلاط " في مجـال العلاقة بين الرجـل والمرأة، كلمة دخيلة على " المعجم الإسلامي " لم يعرفها تراثنا الطويل العريض طوال القرون الماضية، ولم تعرف إلا في هذا العصر، ولعلها ترجمة لكلمة " أجنبية " في هذا المعنى، ومدلولها له إيحاء غير مريح بالنظر لحس الإنسان المسلم.
وربما كان أولى منها كلمة " لقاء " أو " مقابلة " أو " مشاركة " الرجال للنساء، ونحو ذلك.
وعلى كل حال، فإن الإسلام لا يصدر حكمًا عامًا في مثل هذا الموضوع، وإنما ينظر فيه على ضوء الهدف منه، أي المصلحة التي يحققها، والضرر الذي يخشى منه، والصورة التي يتم بها، والشروط التي تراعي فيه.. إلخ.
وخـير الهَدْي في ذلك هدي محمـد -صلى الله عليه وسلم- وهدي خلفائه الراشـدين، وأصحـابه المهديين.
والناظر في هذا الهدي يرى أن المرأة لم تكن مسجونة ولا معزولة كما حدث ذلك في عصور تخلف المسلمين.
فقد كانت المرأة تشهد الجماعة والجمعة، في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان عليه الصلاة والسلام يحثهن على أن يتخذن مكانهن في الصفوف الأخيرة خلف صفوف الرجال، وكلما كان الصف أقرب إلى المؤخرة كان أفضل، خشية أن يظهر من عورات الرجال شيء، وكان أكثرهم لا يعرفون السراويل.. ولم يكن بين الرجال والنساء أي حائل من بناء أو خشب أو نسيج، أو غيره.
وكانوا في أول الأمر يدخل الرجال والنساء من أي باب اتفق لهم، فيحدث نوع من التزاحم عند الدخول والخروج، فقال -عليه السلام- : " لو أنكم جعلتم هذا الباب للنساء ".فخصصوه بعد ذلك لهن، وصار يعرف إلى اليوم باسم "باب النساء".
وكان النساء في عصر النبوة يحضرن الجمعة، ويسمعن الخطبة، حتى إن إحداهن حفظت سورة "ق " من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من طول ما سمعتها من فوق منبر الجمعة.
وكان النساء يحضرن كذلك صلاة العيدين، ويشاركن في هذا المهرجان الإسلامي الكبير، الذي يضم الكبار والصغار، والرجال والنساء، في الخلاء مهللين مكبرين.
روى مسلم: عن أم عطية قالت: " كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة والبكر".
وفي رواية قالت: أمرنا رسـول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهـن في الفطـر والأضحـى: العواتق (جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، أو التي قاربت البلوغ. (والحُيَّض وذوات الخدور، فأما الحيَّض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين). الخطبة والموعظة ونحوها. (قلت : يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: " لتلبسها أختها من جلبابها). "أي تعيرها من ثيابها ما تستغني عنه، والحديث في كتاب " صلاة العيدين " في صحيح مسلم حديث رقم 823.
وهذه سنة أماتها المسلمون في جل البلدان أو في كلها، إلا ما قام به مؤخرًا شباب الصحوة الإسلامية الذين أحيوا بعض ما مات من السنن، مثل سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وسنة شهود النساء صلاة العيد.
وكان النساء يحضرن دروس العلم، مع الرجال عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويسألن عن أمر دينهن مما قد يستحي منه الكثيرات اليوم. حتى أثنت عائشة على نساء الأنصار، أنهن لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فطالما سألن عن الجنابة والاحتلام والاغتسال والحيض والاستحاضة ونحوها.
ولم يشبع ذلك نهمهن لمزاحمة الرجال واسـتئثارهم برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فطلبن أن يجعل لهن يومًا يكون لهن خاصة، لا يغالبهن الرجال ولا يزاحمونهن وقلن في ذلك صراحة: " يا رسول الله، قد غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك " فوعدهن يومًا فلقيهن فيه ووعظهن وأمرهن".رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه.
وتجاوز هذا النشاط النسائي إلى المشاركة في المجهود الحربي في خدمة الجيش والمجاهدين، بما يقدرن عليه ويُحسنَّ القيام به، من التمريض والإسعاف ورعاية الجرحـى والمصابين، بجوار الخدمات الأخـرى من الطهي والسقي وإعداد ما يحتاج إليه المجاهدون من أشياء مدنية.
عن أم عطية قالت: " غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى " رواه مسلم برقم 1812.
وروى مسلم عن أنس برقم 1811 : " أن عائشة وأم سليم، كانتا في يوم أحد مشمِّرتين، تنقلان القرب على متونهما وظهورهمـا ثم تفرغانهـا في أفواه القـوم، ثم ترجعـان فتملآنهـا" ووجود عائشة هنا وهي في العقـد الثاني من عمـرها يرد على الذين ادعـوا أن الاشتراك في الغزوات والمعـارك كان مقصـورًا على العجائز والمتقـدمات في السـن، فهذا غير مسلّم.. وماذا تغني العجائز في مثل هذه المواقف التي تتطلب القدرة البدنية والنفسية معًا ؟.
وروى الإمام أحمد: أن ست نسوة من نساء المؤمنين كن مع الجيش الذي حاصر خيبر: يتناولن السهام، ويسقين السويق، ويداوين الجرحى، ويغزلن الشَّعر، ويعنّ في سبيل الله، وقد أعطاهن النبي -صلى الله عليه وسلم- نصيبًا من الغنيمة.
بل صح أن نساء بعض الصحابة شاركن في بعض الغزوات والمعارك الإسلامية بحمل السلاح، عندما أتيحت لهن الفرصة.. ومعروف ما قامت به أم عمارة نسيبة بنت كعب يوم أحد، حتى قال عنها -صلى الله عليه وسلم- : " لمقامها خير من مقام فلان وفلان ".
وكذلك اتخذت أم سليم خنجرًا يوم حنين، تبقر به بطن من يقترب منها.
روى مسلم عن أنس ابنها: أن أم سـليم اتخـذت يوم حنين خنجـرا، فكان معـها، فرآهـا أبو طلحة زوجها فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر ! فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " ما هذا الخنجر" ؟ قالت: اتخذته، إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنـه ! فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحـك". رواه مسلم برقم 1809.
وقد عقد البخاري بابًا في صحيحه في غزو النساء وقتالهن.
ولم يقف طموح المرأة المسلمة في عهد النبوة والصحابة للمشاركة في الغزو عند المعارك المجاورة والقريبـة في الأرض العربيـة كخيبر وحنين.. بل طمحن إلى ركـوب البحـار، والإسهام في فتح الأقطار البعيدة لإبلاغها رسالة الإسلام.
ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عند أم حرام بنت ملحان خالة أنس يومًا، ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال: " ناس من أمتي عرضوا عليَّ غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر، ملوكًا على الأسرَّة، أو مثل الملوك على الأسرة "، قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها. انظر الحديث 1912 من صحيح مسلم ..." فركبت أم حرام البحر في زمن عثمان، مع زوجها عبادة بن الصامت إلى قبرص، فصرعت عن دابتها هناك، فتوفيت ودفنت هناك، كما ذكر أهل السير والتاريخ.
وفي الحياة الاجتماعية شاركت المرأة داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، كما قال تعالى: (والمؤمنـون والمؤمنـات بعـضهـم أولياء بعـض يأمـرون بالمعروف وينهون عن المنكر). التوبة 71.
ومن الوقائع المشهورة رد إحدى المسلمات على عمر في المسجد في قضية المهور، ورجوعه إلى رأيها علنًا، وقوله :" أصابت المرأة وأخطأ عمر ".وقد ذكرها ابن كثير في تفسير سورة النساء، وقال: إسنادها جيد.
وقد عين عمر في خـلافته الشِّفاء بنت عبد الله العدوية محتسـبة على السـوق.. والمتأمل في القرآن الكريم وحديثه عن المرأة في مختلف العصور، وفي حياة الرسل والأنبياء لا يشعر بهذا الستار الحديدي الذي وضعه بعض الناس بين الرجل والمرأة.
فنجد موسى وهو في ريعان شبابه وقوته يحادث الفتاتين ابنتي الشيخ الكبير، ويسألهما وتجيبانه بلا تأثم ولا حرج، ويعاونهما في شهامة ومروءة، وتأتيه إحداهما بعد ذلك مرسلة من أبيها تدعوه أن يذهب معها إلى والدها، ثم تقترح إحداهما على أبيها بعد ذلك أن يستخدمه عنده ؛ لما لمست فيه من قوة وأمانة.
لنقرأ في ذلك ما جاء في سورة القصص: (ولما وَرَدَ ماء مَدْيَنَ وَجَدَ عليه أُمّةً من الناس يَسْقُون ووجد من دونهم امرأ تين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرِّعَاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.. قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين). القصص 23-26.
وفي قصة مريم نجد زكريا يدخل عليها المحراب، ويسألها عن الرزق الذي يجده عندها: (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب). آل عمران 37.
وفي قصة ملكة سبأ نراها تجمع قومها تستشيرهم في أمر سليمان : (قالت يأيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشـهدون.. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسـدوها وجعلوا أعِزَّةَ أهلها أذِلَّةً وكذلك يفعلون). النمل32-34.
وكذلك تحدثت مع سليمان -عليه السلام- وتحدث معها : (فلما جاءت قيل أهكذا عَرْشُكِ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.. وصَدَّهَا ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.. قيل لها ادخلي الصَّرْحَ فلما رأته حسبته لُجَّةً وكَشَفَتْ عن ساقيها قال إنه صَرْحٌ مُمَرَّدٌ من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان للـه رب العالميـن). النمل 42-44.
ولا يقال: إن هذا شرع من قبلنا فلا يلزمنا ؛ فإن القرآن لم يذكره لنا إلا لأن فيه هداية وذكرى وعبرة لأولي الألباب، ولهذا كان القول الصحيح: أن شرع من قبلنا المذكور في القرآن والسنة هو شرع لنا ما لم يرد في شرعـنا ما ينسخه.. وقد قال تعالى لرسوله : (أولئك الذين هَدَى الله فَبِهُداهم اقْتَدِه). الأنعام 90.
إن إمسـاك المرأة في البيت، وإبقاءها بين جـدرانه الأربعـة لا تخرج منه اعتبره القرآن في مرحلة من مراحـل تدرج التشـريع قبل النص على حد الزنى المعروف عقـوبة بالغـة لمن ترتكب الفاحشة من نساء المسـلمين، وفي هذا يقول تعالى في سـورة النسـاء : (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا). النساء 15.
وقد جعل الله لهن سبيلاً بعد ذلك حينما شرع الحد، وهو العقوبة المقدرة في الشرع حقًا لله تعالى، وهي الجلد الذي جاء به القرآن لغير المحصـن، والرجم الذي جاءت به السنة للمحصن.
فكيف يستقيم في منطق القرآن والإسلام أن يجعل الحبس في البيت صفة ملازمة للمسلمة الملتزمة المحتشمة، كأننا بهذا نعاقبها عقوبة دائمة وهي لم تقترف إثمًا ؟.

والخلاصـة :


أن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصـد منه المشاركـة في هدف نبيل، من علـم نافع أو عمل صالـح، أو مشـروع خـير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا.. إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:
1- الالتزام بغض البصر من الفريقين:
فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، قال تعالى : (قل للمؤمنين يَغُـضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْـضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن). النور 30-31.
2- الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم:
الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْـيَـضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). النور 31.
وقد صح عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.
وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام : (ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) الأحزاب 59. أي أن هذا الزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرض أحد للعفيفة بأذى ؛ لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها.
3- الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصًا في التعامل مع الرجال:
أ - في الكـلام، بحـيث يكـون بعيدًا عن الإغـراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تَخْـضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا). الأحزاب 32.
ب - في المشي، كما قال تعالى: (ولا يـضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن). النور 31.، وأن تكـون كالتي وصفها الله بقوله: (فجـاءته إحداهما تمشي على استحياء). القصص 25.
جـ - في الحـركة، فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشـريف بـ " المميـلات المائـلات " ولا يـصدر عنهـا ما يجعلهـا من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.
4- أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.
5- الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت :" إن ثالثهما الشيطان " إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.
وخصـوصًا إذا كانت الخلـوة مع أحـد أقارب الـزوج، وفيه جـاء الحـديث: " إياكـم والدخـول على النسـاء "، قالـوا: يا رسـول الله، أرأيت الحَمْـو ؟ ! قال: " الحمو الموت " ! أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطر شديد.
6- أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال. والله أعلم.
"انتهى نص جواب القرضاوي".





الخاتمة



هذا ما وجب بيانه؛ إبراءً للذمة، وخروجاً من العهدة، ونصرة للحق، ونصحاً للأمة، ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح، ورفعاً للبس والتدليس والتضليل، وقطعاً للطريق على أهل التعالم والتكثر والشغب من متصدري حرورية العصر مفرخي الإرهاب، وأهل الحوادث والبدع، مناهضي خير البلاد والعباد، المفتونين بالشهرة والتصدر والشغب والتقدم بين يدي أهل العلم والإيمان، والله حسيب قطاع الطريق وطليبهم، وهو سبحانه الموعد .


وبهذا انتهت الحلقة الأولى، وسيتلوها قريباً بإذن الله الحلقة الثانية في الرد التفصيلي على بعض التعليقات الواردة على تصريح معاليه. والله الموفق.

حقوق النشر غير محفوظة بشرط الإشارة للمصدر الحصري ورابطه:
http://alqodhat.com/news.php?action=show&id=196

تم إضافته يوم الثلاثاء 27/10/2009 م - الموافق 9-11-1430 هـ الساعة 12:36 مساءً

اضف تقييمك

التقييم: 4.08/10 (916 صوت)


الـتـعـلـيـقـات

SAUDI ARABIA [ناااااااصح] [ 03/11/2009 الساعة 9:03 مساءً]
اللهم ارفع قدر عبدك عبدالعزيز الطريفي

اللهم انصر به الدين وثبته على الحق يا رب العالمين

اللهم كثر من أمثاله واحفظه من بين يديه ومن خلفه

وعلمنا كما علمته وسددنا وإياه يا كريم
SAUDI ARABIA [ناقل] [ 12/11/2009 الساعة 1:52 مساءً]
فئة ضالة ... وفئة أضل !

د.عبدالله المهند





بلدي مذ بضع سنواتٍ وهو يعيش بين شرور فئتين:



فئة خرجت عن نظام الدولة، وأخرى خرجت عن نظام الدين.

فئة سفكت الدماء، وأخرى تسفك الأديان والأخلاق.



فئة يحمل لواءها شبابٌ متهوّرون ضلوا السبيل.

وفئة ثانية يحمل رايتها كهولٌ زائغون ألبسوا خياناتهم ثوب الوطنية.



فئة ترسم لفسادها من قعر الكهوف في قمم الجبال.

وفئة أخرى تمرر مشاريعها على أعمدة الصحافة من داخل الصف.



فئة يفجرون أجسادهم في سبيل الفتنة.

وفئة تفجر عقول الأمة في سبيل الشيطان.



فئة شجاعة في ضلالها، وأخرى جبانة في كيدها ونفاقها.



نحن ما بين مفتونين يسفكون دماءنا باسم: (أخرجوا المشركين).

وبين منافقين ينتهكون أدياننا باسم: (أدخلوا المفسدين).



إن سألتني: أي الفريقين شرٌّ ؟



ففي كلّ شرّ وأيُّ شرّ. غير أني لا أقرن شرور البغاةِ و الخوارج بكيد المنافقين. ولا أساوي بين طيش الشباب المفضوح، وفجور الشيب الماكر.



وهل هؤلاء حقاً منافقون؟

نعم..و ألف نعم..وأيّ عين عمياء تخطئ نفاقهم؟!



فلو اقتصر أمرهم على شبهة أوجبت لهم خطأ في حكم الاختلاط لهان الأمر. غير أنا نرى صدر صحافتهم يتسعُ بأريحيةٍ لدعايات وإعلانات الانحلال الفضائي، وصفحاتهم تمتليء بتغطية أخبار العواهر تحت مسمى (أخبار الفن). ثم هم بعد هذا يحدثونك عن شيء يسمونه الاختلاط البريء، و يشرعون أقلامهم وأقلام أجرائهم في وجه عالمٍ عرف حكمه فحرّمه.



فهل يمكن أن يخفى نفاق من يساند العهر، ثم باسم الوطنية يستنفر طاقاته الإعلامية كلها لحرب رجل واحد تكلم ببعض الحقّ، وبصوتٍ واهنٍ.



هل يمكن أن يخفى نفاق من يصفق للحوار الوطني، ويتلهف لحوار من يقول: (إن الله ثالثُ ثلاثة). ثم يضيق صدره وتنتفخ أوداجه في وجه من قال لسلطانه: (اتق الله).



ظللنا عقوداً والآخرون يغبطوننا على نظام اجتماعي محافظ. وبقينا سنين نفخر أننا أقرب بلاد الأرض لشرع الله. ثم بين عشيةٍ وضحاها أصبح فلول إعلامنا من الكتيبة الليبرالية يحدثنا بوضوح كلّ يوم عن غلطة تاريخية كبرى اسمها : الدولة السعودية!





ويتبجح هؤلاء الليبراليون ويؤكدون علينا بأن على من أسهم في تأسيسها أن يعتق ويتصدق علَّ الله أن يغفر له جنايته التاريخية.



إذ شاد مؤسِّسوها بنيانها على فكرٍ بالٍ متخلفٍ.



هكذا يقولون. فهي التي ظلت تحاصر المرأة طيلة نصف قرنٍ من الزمان، وتفرضُ عليها نظام تعليمٍ متخلفٍ يقيد حريتها من خلالٍ فهمٍ ذكوريٍّ مريضٍ شاذ عن العالم كلِّه، فهمٍ يصرّ على عرقلة العلم والترقي بإصراره على منع الاختلاط العلمي الفاضل البريء بين الذكور و الإناث المعصومين من وساوس الشيطان.



هكذا يقولون ... وبعض من يحدثك بقلمه عن فضائل الاختلاط الطاهر البريء، يعرف رفاق مهنته عنه معاقرة أم الخبائث ، وممارسة أفجر الاختلاط والتفسخ سراً.



فهل بقي شك في نفاق أمثال هؤلاء؟



صحافتنا، ومن يحرك صحافتنا ، من رأيهم أنه لا بد لبنت الخطيئة أن توؤد، ولو على أنغام الرقصات الوطنية...فهل ينجحون؟



لست أحمد الله فقط أن أنطق الشثري ببعض الحقّ.

لكني أحمد الله أيضاً أن سخر سائلاً يستنطقه.

كما أحمده أن فضح أهل النفاق، فسجلوا على أنفسهم فضيحةً لن تنسى.



أحمد الله أن سخر سائلاً يستنطق الشثريّ، لتخرج من فمه كلمة حقّ يسقط بها بعض ما أوجب الله على أهل العلم. فلو استمرت مشاريع الإفساد المتتابعة مع صمت أهل العلم واستكانتهم، لكان هذا عاراً علينا أبد الدهر.



نطق الشثري ببعض الحق، فكانت ورقةً بيضاء تحفظ في سجله، لتحفظ معها أوراق سوداء في سجل من حرض عليه، ومن استصدر قرار عزله، و من وافق عليه.



العلم شرف لا يحصره منصب.

بل المنصب غالباً ما يهين العلم ويقتله.

فليرح الشثري نفسه من عضوية هيئة كبار العلماء، بعدما أسمتها الصحافة الرسمية: (هيئة كبار المشاغبين).



لكن ماذا عن باقي شيوخنا الأكارم؟



لقد انصرف الشثريّ مشكوراً مشيعا بدعوات الصادقين...فماذا عن سائر أصحاب الفضيلة؟



لقد وصلتكم رسالة فصيحة لا ريب فيها، تقول لكم: إن بقاءكم في مواقعكم مرهون بمداهنتكم وسكوتكم عن كلمة الحق.. فهل لديكم جواب يعذركم عند الله وعند الناس؟!



لقد علمتنا الأيام أن الكبار إذا لم يتحركوا بوضوحٍ وفي العلن، فالنتيجة أن الصغار هم من سيتحرك، فيفسدون أكثر مما يصلحون...فهل سنكرر الغلطة؟



[وسيع صدر ] [ 10/11/2009 الساعة 10:24 مساءً]

انتبهوا من الإختلاط ألم تسمعوا قول الشاعر:

ماهقيت ان البراقع يفتنن @@ لين شفت ظبا النفود مبرقعات

فانظر يارعاك الله كيف فتن الشاعر بالنساء وهن مبرقعات في النفود،، فكيف إذا كن متبرجات في الجامعات ،،،

نسأل الله العافية ...

ياشيخ ارحمنا ترى قلوبنا خضر

SAUDI ARABIA [أبو أحمد] [ 11/11/2009 الساعة 11:34 صباحاً]
من الذي اخترع لفظ (الاختلاط) ؟




إبراهيم السكران




- مدخل :


بعد أزمة الاختلاط الكاوستي ظهر على السطح الإعلامي شريحتان كتبتا بغزارة مذهلة، في وقت قياسي، وبشكل يومي مكثف.


فأما الشريحة الأولى : فهي فريق من المنتسبين إلى (البحث الشرعي) كانت تردد وتعيد وتكرر بأن مفردة الاختلاط إنما هي (بدعة مصطلحية لاتعرف في كتب أهل العلم)، وقال بعضهم بأن (الاختلاط لفظ دخيل لايعرف في التراث الإسلامي)، وقال آخرون بأن (الاختلاط لفظ معاصر لاتعرفه سائر المذاهب الفقهية الأربعة لأهل السنة) ، وذكر آخرون بأنه لاتعرف لفظة الاختلاط إلا في (خلط المالين في الزكاة) وقال آخرون بأنهم تتبعوا كتب التراث الإسلامي ولم يجدوا لفظة الاختلاط إلا في (اختلاط الراوي) في علم الجرح والتعديل، وتوسع بعضهم وقال إن لفظ الاختلاط لفظ "لاهوتي-كنسي" استورده الإسلاميون المعاصرون ولاذكر له أصلاً عند علماء التراث الإسلامي.


وبنى هؤلاء على ذلك كله أنه لاداعي للحماس لاستنكار وشجب تدشين الاختلاط في جامعة (كاوست) باعتبار أن لفظ الاختلاط أصلاً ليس من ألفاظ المنكرات عند علماء الشريعة في سائر المذاهب السنية الأربعة.


وأما الشريحة الثانية : فهي فريق من المنتسبين إلى (البحث الفكري) أخذت تكرر وتعيد بأن الفصل بين الجنسين في التعليم نظام شاذ غريب غير مقبول كلياً في عالم اليوم، ولاتعترف الحضارة الغربية المعاصرة بهذا النظام العنصري، بل هو جزء من الماضي السحيق والتاريخ الغابر، وبنى هؤلاء على ذلك كله بأننا لو استمرينا على هذا النظام في التعليم فإننا سنقع في إحراجات سياسية دولية، وسنصبح مضحكة للمجتمع الغربي الذي لم يسمع بشئ اسمه الفصل بين الجنسين إلا في غرائبيات الميثولوجيا الدينية، وإلى متى نصادم العالم ونتقوقع داخل تقاليد يسخر منها عالم اليوم.


هاتان أطروحتان تم ضخهما وبكثافة طوال الأيام الماضية في الصحافة المحلية، وتم استكتاب الكثيرين للإدلاء بآراء فقهية أو فكرية تدور حول هذين المعنيين.


وفي هذه الورقة الموجزة سنحاول سوياً أن نفحص هذين السؤالين اللذين طرحهما هذان الفريقان :


السؤال الأول : هل فعلاً أن المذاهب الفقهية الأربعة لاتعرف لفظ "الاختلاط" بين الرجال والنساء ؟


السؤال الثاني : هل فعلاً أن المجتمع الغربي المعاصر لايعرف فكرة "التعليم غير المختلط" ؟


- الاختلاط في المذاهب الأربعة :


ثمة مرتبتان للاختلاط يدركهما ببساطة كل من تأمل هذا الموضوع، أولهما مرتبة (الاختلاط العارض) كالذي يكون في الطريق ونحوه. والثاني هو (اختلاط المجالسة) كالذي يكون في مجال التعليم والعمل، وهو الذي يترتب عليه رفع الكلفة، وانكسار الحواجز، والمضاحكة، وإلف كل من الطرفين للآخر، ونشوء العلاقات غير المشروعة.


فمن ذكر أن المذاهب الفقهية الأربعة تبيح جميع مراتب الاختلاط، أو أن فقهاء المذاهب السنية الأربعة لايعرفون أصلاً لفظ الاختلاط، فهذا قد وضع نفسه في حرج علمي بالغ، لأن لفظ الاختلاط لم يرد بشكل نادر في كتب الفقه الإسلامي، بل ولم يرد في باب واحد فقط، وإنما هو كالأصل الفقهي المنبث في أبواب كثيرة بحيث يؤثر على كثير من الأحكام الشرعية، واستخراج معالجات الفقهاء لمنكر اختلاط الجنسين لا يحتاج لعبقرية فقهية أصلاً، وأشهر المواضع التي يعالج الفقهاء فيها موضوع "اختلاط الجنسين" هي :


باب صلاة الجماعة (مسألة مكث الرجال بقدر ماينصرف النساء) وفي كتاب الجمعة (مسألة علة عدم وجوب الجمعة على النساء) وفي كتاب الجنائز (مسألة الدفن في القبور الفساقي) وفي كتاب الاعتكاف (مسألة صيانة المسجد عن الاختلاط) وفي كتاب الحج (مسألة علة منع التعريف) وفي كتاب الجهاد (مسألة علة منع خروج النساء للمباضعة، ومسألة شرط الذكورة في الإمامة الكبرى) وفي كتاب النكاح (مسألة محرمات الزفاف، ومسألة الفرق بين الحرة والأمة في مخالطة الرجال، ومسألة حبس المرأة زوجها بحقها) وفي كتاب القضاء (مسألة علة منع استقضاء المرأة، ومسألة اختلاط الجنسين في مجلس القضاء)، وفي باب الوصية (مسألة مبطلات الوصية) وفي كتاب الأدب (الذي يسمى كتاب الكراهية عند الحنفية) عالجوه في مسألة (حكم مخالطة من تعطلت غريزته للنساء)، وغيرها من المواضع.


وسنستعرض هاهنا بعض نماذج تلك المعالجات الفقهية التراثية :


- موقف الفقه الحنفي :


يميز فقهاء المذاهب دوماً في مصادرهم الفقهية بين الكتب المحدِّدة للمعتمد في المذهب في مجالي (القضاء والفتيا)، والكتب المحدّدة للمعتمد في المذهب في مجال (التعليم الفقهي).


فأما في مجال (القضاء والفتيا) فإن المعتمد عند الحنفية ثلاثة كتب، رأسها وأهمها عندهم هو الكتاب المبكر "المبسوط للسرخسي"، ويكاد عندهم أن يكون قاعدة المذهب لأنه جمع خلاصة فقه متقدمي الحنفية، وفي هذا المصدر الحنفي الرئيسي يقول السرخسي رحمه الله : (في اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة؛ من الفتنة والقبح ما لا يخفى) (المبسوط،16/80)


ويقول أيضاً رحمه الله : (في اختلاطها – أي المرأة - بالرجال فتنة) (المبسوط، 4/111)


وأما في مجال (التعليم الفقهي) فإن أهم كتب الحنفية عندهم هي "الهداية للمرغيناني" وأشهر شروحها هو "فتح القدير" لابن الهمام، ويقول ابن الهمام في هذا الشرح : (المرأة إنما تخالط المرأة، لا الرجل الأجنبي) (فتح القدير، 5/222)


ولم يختلف فقهاء المذهب الحنفي في أصل تحريم "اختلاط الجنسين" وإنما اختلفوا في صورة معينة : وهي الرجل الذي تعطلت غريزته كلياً فهل له أن يخالط النساء أم لا ؟


ومع أنه في هذه الحالة قد يغلب انتفاء الفتنة إلا أن جمهور الحنفية منعوا ذلك أيضاً، ويلخص الامام السرخسي هذا الخلاف فيقول : (إن كان مجبوباً قد جف ماؤه؛ فقد رخص بعض مشايخنا في حقه بالاختلاط بالنساء، لوقوع الأمن من الفتنة، والأصح أنه لا يحل له ذلك) (المبسوط، 10/158)


وأما في مجال (علم القواعد الفقهية) فإن أوسع كتب الحنفية في هذا الحقل هو كتاب "غمز عيون البصائر" للإمام الحموي الحنفي الذي شرح فيه كتاب "الأشباه والنظائر" للإمام ابن نجيم الحنفي، رحمهما الله، وفي هذا الكتاب القواعدي الحنفي يقول الإمام الحموي رحمه الله : ( قلت : وهو – أي الزفاف - حرام في زماننا، فضلا عن الكراهة، لأمور لا تخفى عليك، منها اختلاط النساء بالرجال) (غمز عيون البصائر، 2/114)


واستمر هذا الحكم الفقهي في تحريم "اختلاط الجنسين" حاضراً في سائر كتب الفقه الحنفي الأخرى، حتى مجئ آخر أئمة الحنفية الموسوعيين وهو الإمام ابن عابدين رحمه الله، فزاد هذا الحكم الشرعي لتحريم اختلاط الجنسين تأكيداً، حيث يقول في موسوعته رد المحتار : (ومما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير، أي لما تشتمل عليه من المنكرات، ومن اختلاط النساء بالرجال) (رد المحتار، 6/355).


وما سبق هو مجرد نماذج فقط من معالجات الحنفية لموضوع الاختلاط، ويمكن للقارئ الفاضل أن يراجع المزيد من النصوص بنفس مفردة الاختلاط (لفظاً ومضموناً) في مصادر الحنفية الأخرى مثل:
كتاب تبيين الحقائق للزيلعي (6/20) والبحر الرائق لابن نجيم (8/222) ومجمع الأنهر لشيخي زاده (2/540)، وغيرها من مصادر المذهب الحنفي الأخرى.


- موقف المذهب المالكي :


محور المذهب المالكي - كما هو معروف - هو مختصر خليل، فهو الحلقة الرابعة في سلسلة الاختصار، فهو خلاصة مكثفة للمذهب، وقد بين الشيخ خليل في عبارته المركزة - كما هو معتاد في لغة المتون بشكل عام، ومختصر خليل بشكل خاص - منع الاختلاط في ثلاثة أمور (مجلس القضاء، ومجلس الفتيا، ومجلس العلم) حيث يقول رحمه الله: (ينبغي – أي للقاضي - أن يفرد وقتاً أو يوماً للنساء، كالمفتي والمدرس)


وحين جاء الشيخ عليش المالكي لتوضيح هذه الفقرة في مختصر خليل ذكر علة هذا الحكم، ثم نقل نقولاً عن أئمة المذهب المالكي حول الاختلاط، حيث يقول رحمه الله : (سترا لهن وحفظا من اختلاطهن بالرجال في مجلسه، [قال] سحنون : يعزل النساء على حدة والرجال على حدة . [وقال] أشهب : لا يقدم الرجال والنساء مختلطين . [وقال] ابن عبد الحكم : أحب إلي أن يفرد للنساء يوما. ويفرق بين الرجال والنساء في المجالس..، [وقال]المازري : إن كان الحكم بين رجل وامرأة أبعد عنها من لا خصام بينها وبينه من الرجال) (منح الجليل شرح مختصر خليل، 8/306 )


ويلي مختصر خليل في الذيوع والانتشار بين المالكية رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وحين تعرض الإمام النفراوي المالكي في شرحه لهذه الرسالة لمسألة "مسقطات وجوب إجابة وليمة العرس" قال : (ثم شرع في بيان مايسقط الإجابة بقوله..: "ولا منكر بيِّن" أي مشهور ظاهر، كاختلاط الرجال بالنساء) (الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 2/322)


وأما علم "تفسير آيات الأحكام" فأشهر كتب المالكية فيها كتاب ابن العربي المالكي، ويقول فيه (المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير) (أحكام القرآن، 3/483)


وحين تعرض الامام الدسوقي المالكي لباب مبطلات الوصية ذكر من مبطلاتها أن يوصي الموصي بعمل يتضمن "اختلاط الجنسين،" كما يقول رحمه الله : (أن يوصي بإقامة مولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة، من اختلاط النساء بالرجال، والنظر للمحرم، ونحو ذلك من المنكر) (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 4/427) )


أما الإمام ابن الحاج المالكي فقد اعتنى بشكل مكثف بكثرة إعلان التحذير من "اختلاط الجنسين" حتى أن جهوده في هذا الموضوع لفتت انتباه فقهاء المذاهب الأخرى، حتى قال الخطيب الشربيني الشافعي مشيراً لذلك (خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط الأجانب من الرجال والنساء..، ولابن الحاج المالكي اعتناء زائد بالكلام على مثل هذا وأشباهه، باعتبار زمانه، فكيف له بزمان خرق فيه السياج) (الاقناع مع البجيرمي، 3/495)


وما سبق هو مجرد نماذج فقط من معالجات المالكية لموضوع الاختلاط، ويمكن للقارئ الفاضل أن يراجع المزيد من النصوص بنفس مفردة الاختلاط (لفظاً ومضموناً) في مصادر المالكية الأخرى مثل :
مواهب الجليل، للحطاب (1/91) ، الكفاية مع حاشية العدوي (2،225) ، بلغة السالك، للصاوي (4/585)، وغيرها.


- موقف المذهب الشافعي :


تكاد تكون أضخم موسوعة فقهية أنتجتها المدرسة الشافعية هي "الحاوي الكبير للماوردي"، وفي هذه الموسوعة يقول الماوردي رحمه الله: (والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال) (الحاوي الكبير، 2/51)


ولما تعرض الإمام النووي – ريحانة الشافعية - لظاهرة اختلاط النساء والرجال ليلة عرفة للدعاء والذكر أغلظ في تحريمها والتشنيع عليها، وذكر أن من علل تحريمها "اختلاط الجنسين" كما يقول رحمه الله في موسوعته "المجموع شرح المهذب" : (ومن البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها..، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح، منها: اختلاط النساء بالرجال، والشموع بينهم، ووجوههم بارزة، ويجب على ولي الأمر وكل مكلف تمكن من إزالة هذه البدع إنكارها) (المجموع، 8/140).


ومن المعروف أن المذهب الشافعي استقر على مافي كتاب المنهاج للنووي، وأجل شروحه عندهم هو شرح الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله، وإمامة ابن حجر الهيتمي للمذهب الشافعي لاجدال فيها، حتى أن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب – رحمه الله- لما ناظر بعض الشافعية في بعض مسائل الألوهية لفت انتباهه شدة تعظيم متأخري الشافعية لابن حجر الهيتمي (انظر مجموع الرسائل الشخصية للشيخ محمد) والمراد أن ابن حجر الهيتمي نص في هذا المصدر المركزي على تحريم اختلاط الجنسين فقال : (الاختلاط بالنساء مظنة الفساد) (تحفة المحتاج، 2/107)


بل إن الإمام ابن حجر الهيتمي لم يتحدث عن تحريم "اختلاط الجنسين" فقط، بل اعتنى بالتأكيد على أن تحريم اختلاط الجنسين هو مذهب متقدمي الشافعية أيضاً مستنداً على نصوص الإمام الشيرازي الشافعي صاحب المهذب، كما يقول ابن حجر الهيتمي في فتاواه : (وفي المهذب في باب صلاة الجمعة: "ولأنها ،أي المرأة، لا تختلط بالرجال، وذلك لا يجوز" فتأمله تجده صريحا في حرمة الاختلاط، وهو كذلك لأنه مظنة الفتنة، وبه يتأيد ما مر عن بعض المتأخرين) (فتاوى ابن حجر الهيتمي، 1/203)


وما سبق هو مجرد نماذج فقط من معالجات الشافعية لموضوع الاختلاط، ويمكن للقارئ الفاضل أن يراجع المزيد من النصوص بنفس مفردة الاختلاط (لفظاً ومضموناً) في مصادر الشافعية الأخرى مثل: نهاية المحتاج للرملي (1/553) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/144) ، حاشية الشبراملسي على النهاية (3/34) ، فتوحات الوهاب للجمل (2/206)، تحفة الحبيب للبجيرمي (2/226) ، وغيرها.


- موقف المذهب الحنبلي :


أهم موسوعة فقهية مقارنة أنتجتها المدرسة الحنبلية هو بلاشك كتاب "المغني لابن قدامة" ويعرف كل من تابع تاريخ الفقه الإسلامي أنها تجاوزت الداخل المذهبي الحنبلي واكتسبت أهمية مرجعية عامة، حتى قال شيخ المقاصد العز بن عبدالسلام الشافعي عبارته الشهيرة "ماطابت نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة من المغني"، بل عدّهُ المتأخرون أحد الموسوعات الخمس التي تجمع علوم أهل الإسلام، وفي هذه الموسوعة الرصينة يقول الإمام ابن قدامة في تعليل وجوب انصراف النساء قبل الرجال: (فصلٌ : إذا كان مع الإمام رجال ونساء، فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن..، ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء) (المغني، 1/328)


وقال الإمام ابن قدامة أيضاً : (المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال) (المغني، 2/88)


وأضاف الإمام ابن تيمية الإشارة إلى آثار السلف في المباعدة بين الجنسين، حيث يقول رحمه الله: (وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين المتأهلين، وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة) (الفتاوى، 34/181)


وأما الإمام ابن القيم - رحمه الله - فلم يكتف ببيان "تحريم الاختلاط" شرعاً كما ذكره غيره من الفقهاء، بل عقد له فصلاً خاصاً في كتابه المعروف "الطرق الحكمية" صدّره بقوله: (فصلٌ : ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال) (الطرق الحكمية، 237).


ثم شرح الإمام ابن القيم مخاطر الاختلاط معززاً ذلك بآثار عن السلف كعمر بن الخطاب والامام مالك والامام أحمد وغيرهم.


واستمر تأكيد ابن القيم على تحريم الاختلاط في كتابه الآخر "إعلام الموقعين" وهو الكتاب الذي برزت فيه روحه الأصولية ورهافة ذوقه الفقهي، وبالمناسبة فهذا الكتاب من أميز الكتب التراثية في التدريب العملي على مهارات "تحليل علل الأحكام"، حيث يقول رحمه الله فيه: (النساء لسن من أهل البروز ومخالطة الرجال) (إعلام الموقعين، 2/114)


وأما المصادر التي تعين المعتمد في المذهب الحنبلي في مجال (القضاء والفتيا) فهما كتابي "شرح منتهى الإرادات" و "كشاف القناع"، وهما الكتابان المعتمدان تاريخياً في القضاء الشرعي السعودي، وقد كان صدر باعتمادهما في القضاء الشرعي عدة قرارات رسمية، وفي هذا الكتاب - أعني "كشاف القناع"- يقول البهوتي رحمه الله : (ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء، لما يلزم عليه من المفاسد) (كشاف القناع، 2/367)


وأما في علم (الآداب الشرعية) فإن من أوسع كتب الحنابلة فيها كتاب الإمام السفاريني الحنبلي "غذاء الألباب"، والذي شرح فيه منظومة الآداب الشهيرة لابن عبدالقوي، وفي هذا الكتاب يقول الإمام السفاريني رحمه الله : (والمحمود من الغيرة صون المرأة عن اختلاطها بالرجال) (غذاء الألباب، 2/400).


- موقف الفقهاء المستقلين :


ثمة فقهاء آخرون لم يتمذهبوا ابتداءً بأحد المذاهب السنية الأربعة، ثم كان لهم وزن علمي داخل البحث الفقهي السني، ونأخذ نموذجاً لذلك العلامة المتفنن الشوكاني رحمه الله - الذي كتب أوسع شرح لأحاديث الأحكام المعروف بـ"نيل الأوطار"، وفي هذا الكتاب يقول الشوكاني رحمه الله: (في الحديث – أيضاً - تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال، لأن الاختلاط ربما كان سببا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره) (نيل الأوطار، 3/ 362).


ولايمكن الإطالة بأكثر من هذه النماذج من المعالجات الفقهية، والمراد منها الإجابة على السؤال الأول الذي طرحه الفريق المنسوب إلى (البحث الشرعي) والمتعلق بإشكالية: هل تعرف المذاهب السنية الأربعة لفظ الاختلاط؟


وننتقل الآن إلى السؤال الثاني الذي طرحه بعض المنسوبين إلى (البحث الفكري) المتعلق بإشكالية أن الاختلاط نظام مرفوض جذرياً في الحضارة الغربية المعاصرة، ولايمكن أن يستوعب العقل الغربي المعاصر فكرة الفصل بين الجنسين في التعليم، مما سيسبب لنا حرجاً سياسياً ودبلوماسياً.


- تجربة المدارس غير المختلط في المجتمع الغربي :


لا يمكن استيعاب الواقع الغربي الحالي للمدارس غير المختلطة (المنفصلة) إلا بتصور عام عن الخلفية التاريخية لتطورات هذا االأسلوب التعليمي.


فمع تنامي هيمنة حركات المساواة في منتصف القرن الماضي -حيث كانت مزاج العصر- انتشرت المدارس المختلطة بشكل واسع جداً في المجتمع الغربي، وتعرضت المدارس غير المختلطة (المدارس المنفصلة) لنقد حاد باعتبارها جزء من التمييز على أساس الجنس، وأصبحت تلك المدارس المختلطة هي السمة الطاغية، وانتصر هذا النمط التعليمي حتى أن أحد الراصدين يرى أنه بعد العام (1945م) لم يكن هناك إلا نقاش محدود جداً حول جدوى التعليم المختلط (Weinberg,1981).


بينما يشير الدكتور بريهوني –المتخصص في تاريخ التعليم في كلية إدجيل للتعليم العالي- إلى أن انتشار "التعليم المختلط" في النصف الاول من القرن العشرين لم يتغلب على نظيره لأسباب تعليمية أو اجتماعية بشكل رئيسي، بقدر ماهي اسباب اقتصادية (Brehony,1984)


وتطور تنامي اتجاه المدارس المختلطة في الولايات المتحدة إلى أن ظهر في مطلع السبعينات قانون يحد كلياً من برامج التعليم غير المختلط (المدارس المنفصلة) على أساس المساواة بين الجنسين وهو القانون المسمى (Title IX,1972) .


وبطبيعة الحال أصبح "التعليم المختلط" معطى بحثي أثار شهية الدارسين الاجتماعيين والمعنيين بشؤون التعليم، وانفجر منذ أواخر السبعينات ومايليها العديد من النتاج العلمي حول الموضوع كما يصور د.جنيفر شو ذلك فيقول (في السنوات القليلة الماضية ظهر تيار متواصل من التقارير البحثية والمقالات الصحفية التي تعيد فحص جدوى التعليم المختلط وغير المختلط) (Shaw,1984).


ومع بدء بروز المشكلات المصاحبة لنمط التعليم المختلط، وعدم بروز تلك النتائج الإيجابية المبالغ فيها التي راهن عليها أنصاره، تناقص الحماس الشعبي العارم لهذا النمط من التعليم، وبدأ يتزايد الطلب الاجتماعي على المدارس غير المختلطة (المنفصلة) حتى أنه في التسعينات كما يصور ذلك في الولايات المتحدة البروفوسور سالومون –وهي أستاذة القانون الدستوري والإداري بجامعة سانت جونز في نيويورك- حيث تقول : (وفي نفس الوقت - أي في التسعينات - تزايد الاهتمام بالتعليم غير المختلط بين مدارس القطاع الخاص، فبين العام 1998 و العام 1999 لوحدها زاد التسجيل في مدارس الفتيات المستقلة بنسبة 4.4%. وأما في مدرينة نيويورك، بما تحمله من كثافة للمدارس الخاصة، فقد قفزت الطلبات إلى نسبة ضخمة تصل إلى 69%. ومن الواضح أن ثمة أمراً ما أقنع أولياء أمور الطلاب بأن المدارس غير المختلطة تمثل استثماراً جيداً في مستقبل بناتهم) (Salomone, 2003) .


ومع هذا الطلب الاجتماعي إلا أنه في واقع الحال ظل هامشياً بسبب تلك التنظيمات التي حدت منه في التعليم العام، ولكن مع ازدياد ضغوط أنصار هذا الاتجاه ظهر في الولايات المتحدة عام 2002م تشريع فيدرالي جديد يعزز ضمن مواده نظام التعليم غير المختلط، ويدعمه ببرامج تمويلية، وهو القانون المسمى (NCLB,2002)، وبعد ذلك تزايدت المدارس غير المختلطة في أمريكا حتى بلغت إلى شهر نوفمبر 2009 –بحسب إحصائيات المنظمة الوطنية للتعليم العام غير المختلط- أكثر من 547 مدرسة عامة غير مختلطة (NASSPE,2009).


وأما في بريطانيا فلم يظهر من الأصل قانونٌ يفرض التعليم المختلط، ولذلك بقي جزء من مدارسها محافظاً على النظام غير المختلط (المدارس المنفصلة)، ويقدرّها البروفيسور سميثرز –أحد ألمع خبراء التعليم في بريطانيا- بأنها تزيد على 400 مدرسة تعمل بنظام التعليم غير المختلط (The Observer,2006)، ولذلك يبدي أستاذ علم الاجتماع في جامعة سوسكس د.جنيفر شو هذه المقارنة ببقية الدول الغربية فيقول : (على الرغم من أن بريطانيا ليست منفردة في هذا المجال، فإن الفصل الجنسي في مدارسها أصبح مظهراً متميزاً بحيث يضع نظامها للتعليم الثانوي بعيداً عن عدد من الدول المتقدمة التي يعتبر التعليم المختلط فيها مسألة طبيعية، كما في الولايات المتحدة على سبيل المثال) (Shaw,1984).


وأما أهم (المنظمات الأمريكية) الفاعلة في مجال دعم التعليم غير المختلط (المدارس المنفصلة) فأهمها: المنظمة الوطنية للتعليم العام غير المختلط (NASSPE) وقد تأسست عام 2002م.


ومؤسسة تعليم الفتيات، وقد تأسست عام 2002م (feyw.org). والائتلاف الوطني لمدارس الفتيات (NCGS)، وغيرها.


وأما في بريطانيا فأهم تلك المؤسسات الداعمة للتعليم غير المختلط: منظمة مدارس الفتيات (GSA) وتأسست عام 1974م.


وكل هذه المنظمات لها مواقع خاصة على (شبكة الانترنت) توفر من خلالها مادة غزيرة حول مواقع المدارس التي توفر تعليماً غير مختلط (منفصل)، كما تزود الزائر بخلاصات لأبحاث ودراسات وتقارير تدعم موقفهم المناهض للتعليم المختلط، بالإضافة إلى أخبار دورية عن أهم المؤتمرات والندوات التي تدعم التعليم غير المختلط (المنفصل).


وأما المبررات التي يعرضها أنصار التعليم غير المختلط (المنفصل) فقد لاحظت شخصياً أنها تدور حول محورين رئيسيين: المبرر الأول الفروق التكوينية بين الجنسين مما يتسبب في نقص فرص المساواة في التعليم بسبب التضحية باعتبارات أحد الجنسين للآخر، والمبرر الثاني كثرة حمل المراهقات في التعليم المختلط الذي يكبد المجتمع خسائر صحية واقتصادية، ويعرض أنصار التعليم غير المختلط دراسات وأبحاث امبيريقية تدعم موقفهم، بينما يقدم خصومهم دوماً دراسات مضادة تدعم التعليم المختلط، ولاتزال المسألة بينهم محل جدل.


هذه الإشارة الخاطفة الى تطور إشكالية "التعليم غير المختلط" في المجتمع الغربي ليس الهدف منه -بأي شكل من الأشكال - تصوير المؤسسات التعليمية الغربية باعتبارها تطوي حقائبها الأخيرة استعداداً للتحول الكلي إلى التعليم غير المختلط، كلا قطعاً فهذه صورة مغرقة في الخيال، وإنما المراد من هذا العرض الوجيز كشف الخلل العلمي في الصورة التي لازال يقدمها الإعلام الليبرالي بأن (قضية التعيم المختلط هي مسألة محسومة في الفكر التربوي الغربي، وأن التعليم غير المختلط إنما هو جزء من التاريخ وأساطير الماضي) الخ.


فهذه الصورة التي يقدمها الإعلام الليبرالي صورة غير علمية كلياً، بل قضية التعليم المختلط/غير المختلط لاتزال "قضية جدلية" داخل الفكر التربوي الغربي، ولايزال هناك مؤسسات ومدارس ومنظمات تتبنى وجهتي النظر، ولايزال هناك دراسات مستمرة حول كفاءة كل منهج من هذين المنهجين، ولاتزال هناك مقالات ينشرها أنصار كل اتجاه ضد الاتجاه الآخر.


وبالتالي، فإن القول بأننا لو واصلنا التعليم غير المختلط فسنتورط بإحراجات سياسية عالمية بسبب غرابة هذه الطريقة في عالم اليوم، وأنها طريقة ماضوية لاتوجد على وجه الأرض، هذا كله مجرد تصريحات مجانية ناشئة بسبب الجهل بالتكوين الفعلي للواقع الغربي المعاصر، وسأضرب على ذلك مثالاً معاكساً لتتضح به الصورة، فهذا الشذوذ الجنسي –أكرم الله القراء- يعتبر استثناء داخل الحياة الاجتماعية الغربية، ويظل جمهور الناس في المجتمع الغربي لايزالون محافظين على الميول الغريزية الطبيعية، وأنصار الشذوذ الجنسي والمدافعون عنه هم أقلية في كل الأحوال، ومع ذلك كله لو أن دولة عربية أقرت الشذوذ الجنسي رسمياً فهل ستواجه بإحراجات سياسية غربية باعتباره نمط أسري يخالف ماعليه جمهور الناس في الغرب؟! فكيف سنواجه بالإحراج في مسألة التعليم غير المختلط التي لها من الأنصار والدراسات العلمية في المجتمع الغربي أضعاف أنصار الشذوذ الجنسي.


- ماوراء المشهد :


أما بالنسبة لذلك الفريق المنسوب إلى (البحث الشرعي) فإنني أتساءل : إذا كان الفقهاء عالجوا مسألة "الاختلاط بين الجنسين" (بلفظها ومضمونها ذاته) بهذه الكثافة والغزارة في باب صلاة الجماعة، وكتاب الجمعة، وكتاب الجنائز، وكتاب الاعتكاف، وكتاب الحج، وكتاب الجهاد، وكتاب النكاح، وكتاب القضاء، وباب الوصية، وكتاب الأدب .. فكيف بالله عليكم –بعد ذلك كله- يتجرأ بعض المتسرعين ويقولون إن (لفظ الاختلاط بين الرجال والنساء لايعرف في كتب الشريعة) ؟! أو أنه لفظ اخترعته الصحوة! (يارحم الله هذه الصحوة المسكينة التي صارت دُرْجاً ترمى فيه كل ملفات الشريعة غير المرغوبة!)


مع أن القارئ المنصف يمكنه أن يلاحظ أن أكثر المعالجات الفقهية التراثية لمنكر الاختلاط إنما هي في "الاختلاط المحض" الذي يخشى أن يكون ذريعة، فكيف بـ"الاختلاط المعاصر" الذي يصاحبه من المنكرات مايجعله "اختلاطاً مغلظاً" مثل تعطر الفتيات أثناء مخالطتهن للطلاب، وتجملهن كل صباح، واستعراض كل من الجنسين أمام الآخر، ولبسهن الملابس الضيقة بالألوان الخلابة، والتساهل التدريجي بكشف الوجوه ثم الشعور ثم النحور ثم بقية المفاتن، وتضاحكهن مع زملائهن، والتوسع في الفضفضة والدردشة في فضول الأمور كالهوايات والميول، وترعرع الانجذاب الخفي عبر كثرة المجالسة والملاطفة والاستملاح، وتصميم الحفلات المشتركة على خلفية المعازف الهادئة، ونشوء دواعي الزيارات الفردية، وكل دَرَكة تخفف من التي قبلها، الخ الخ، ويعرف ذلك كله من رأى الاختلاط في الجامعات الغربية، ورأى كيف يبدأ الفصل الدراسي كأنه عرض أزياء، وينتهي بصداقات ترتمي خلف أسوار الجامعة.


فإذا استحضر المؤمن بالله واليوم الآخر مثل هذا الواقع المشهود، ثم تذكر أنه سيقف يوماً بين يدي الجبار يسأله عما خطت يداه، فكيف سيكون جوابه -في ذلك اليوم العصيب- عن تبريره لهذه الفواحش وذرائعها البشعة، وكيف سيكون جوابه -وهو يشاهد أهوال القيامة- عن توريط بنات المسلمين وفتيانهم بهذه المستنقعات؟


الترخص بالسكوت عن هذه الجرائم الأخلاقية في غاية الخطورة على دين المرء، فكيف بمن تجرأ وبررها وكذب على الله، كل ذلك ليلفت انتباه صناع ترشيحات المناصب، والله تعالى يقول (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ) [الزمر:60].


والله إن الأمر فظيع، ولكن ماتت قلوبنا -ولاحول ولاقوة إلا بالله- من كثرة مارأينا من هزائم الأخلاق على يدي الإعلام الأجرد.


ومع ذلك كله لنسلم جدلاً بأن لفظ "الاختلاط" لفظ مخترع معاصر، فهل ينتهي وجوب إنكاره؟!


فطبقا لهذا المنطق هل يمكن أن نقول لفظ "الفئة الضالة" لم يرد لافي قرآن ولاسنة ولافقه، وبالتالي فلاداعي للتحذير منهم؟!


وهل يمكن القول أيضاً طبقاً لهذا المنطق : لفظ "الوطنية" لا يعرف لافي قرآن ولاسنة ولا فقه، وبالتالي لاداعي للحماس للمطالبة به؟!


هل هذا منطق معقول بالنسبة لكم أم أن العبرة هاهنا بالمضامين؟!


وهذا الباحث الذي يقول "إن لفظ الاختلاط لفظ لاهوتي - كنسي تسرب إلى المسلمين "


أخشى أن يأتينا يوماً ويقول إن لفظ "الصلاة" هو أيضاً لفظ لاهوتي - كنسي باعتبار أنه ورد في "الكتاب المقدس" ثم تسرب إلى المسلمين!


وأن مفهوم "تحريم الخنزير" مفهوم لاهوتي - توراتي باعتباره ورد في كتب اليهود، ثم تسرب إلى المسلمين !


وأن لفظ "الزهد" لفظ هندي - روحاني تسرب إلى المسلمين من الحضارة الهندية !


وأن لفظ "القتال" لفظ جاهلي-عربي تسرب من بقايا موروث ماقبل الإسلام! وهكذا دواليك، يتم جحد أحكام الله ورسوله باعتبار أنها ذكرت هنا أو هناك قبل الإسلام، أو بعده!


هذا المشهد الأليم في الحقيقة يجعل حادثة الاختلاط الكاوستي تتحول من قضية " فرض سياسي للاختلاط " إلى " تبديل للحكم الشرعي " ذاته لتوفير غطاء فقهي للإرادة السياسية، وهذا يعني أن الخطورة تفاقمت أضعافاً مضاعفة، فشتان بين من يفتح بنكاً وهو معترف بتقصيره، وبين من يفتي بجواز الربا! وشتان بين من يقع في علاقة غير مشروعة وهو معترف بخطئه، وبين من يفتي بإباحة الزنا!


وهكذا، فشتان بين من يكرِه المجتمع المسلم على إنشاء جامعة مختلطة، وبين من يحرف النصوص الشرعية والتراث الإسلامي، ويدعي أن لفظ "الاختلاط" لايعرف أصلاً في كتب أهل العلم!


فهذا التدهور من (الفرض السياسي للاختلاط) إلى (التبديل الشرعي لحكم الاختلاط) ينقلنا من منكر مجرد إلى منكر مغلظ.


وأما بالنسبة لذلك الفريق المنسوب إلى (البحث الفكري) فالحقيقة أن أي دارس موضوعي يقوم بتحليل أطروحات "كتّاب الأعمدة الليبرالية" فإنه سيتوصل حتماً إلى أن جوهر المشكلة لديهم هي الجهل الفظيع لاغير، فهؤلاء الكتّاب يعانون من جهل فادح في تصور التراث الإسلامي، وفي تصور تركيبة المجتمع الغربي، فهم يجهلون طرفي الرحلة كليهما، حيث يجهلون محطة المغادرة ومحطة الوصول، فلا يعرفون التراث (الذي يريدون أن نذهب عنه) ولايعرفون الغرب (الذي يريدون أن نذهب إليه)، فأي أزمة أكثر من أزمة مسافر لايعرف من أين جاء ولا إلى أين سيذهب؟!


ومن الواضح لكل قارئ لخطاب الأعمدة الليبرالية أن أكثرهم يكتب عن الحضارة الغربية من خلال مايمكن تسميته "ثقافة السائح"، وأفضلهم حالاً هم ضحايا الكتب الفكرية العربية الاندهاشية التي يكتبها متطلعون للانحلال الديني الغربي فيزوّرون الواقع لأغراض آيديولوجية تتصل بتمرير ميولهم الشهوانية على أساس أنها جزء من مكونات المجتمع المتحضر، فيبتلعها هؤلاء المساكين ثم يعيدون صياغتها بشكل مبسط وترويجها للمستهلك النهائي وهو قارئ الصحافة.


خلاصة القول أن الاختلاط منكر شرعي نصت عليه كافة المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة، ولايزال مسألة جدلية في الفكر التربوي الغربي لها أنصارها ومناوئيها، وكل طرح بخلاف ذلك لايساعده البرهان، والرهان على العلم..



ابوعمر

ذي القعدة 1430هـ





http://al-hora.net/showthread.php?t=162791

SAUDI ARABIA [أبــــوأحـــمـــد] [ 11/11/2009 الساعة 5:12 مساءً]
رد فضيلة العلامة الشيخ عبدالحمن البراك:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

فقد اطلعت على مقال لمعالي وزير العدل نشر في جريدة الرياض برقم 1509 وتاريخ 5/11/1430هـ وهو مقال مطول يدور في جملته على الإشادة بجامعة عبدالله للعلوم والتقنية وعلى حكم اجتماع الرجال والنساء ( الاختلاط ) والمتدبر لهذا المقال لا يجد فيه جديدا إلا نسبته للوزير وإعطائه صورة عن فكره وإلا فمضامين المقال هو ما طفحت به الصحف على أثر جواب الشيخ سعد الشثري في شأن الاختلاط بجامعة عبدالله للعلوم والتقنية0

فالمقال لا يعدو أن يكون مشاركة في الزوبعة التي لج فيها رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتابها ومن الجديد في المقال إبراز الشبهات التي يتعلق بها المستغربون لصياغة مجتمعنا على غرار المجتمعات الغربية في شان المرأة وهذه الشبهات هي كما قيل سنشنة نعرفها من أخزم وهذه الوقائع المعينة التي ذكرها الوزير مثل حديث أم الفضل بنت الحارث وحديث أبي أسيد الساعدي وحديث الربيع بنت معوذ هو من متشابه السنة وفي السنة محكم ومتشابهه كما في القرآن وقد بين سبحانه موقف الراسخين في العلم وموقف الذين في قولهم زيغ من المتشابه فقال تعالى ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ) فاخبر سبحانه أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ومعنى ذلك أنهم يعرضون عن المحكم يفعلون ذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وأما الراسخون في العلم فمؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله - r - ويردون المتشابه إلى المحكم فان القرآن يفسر بعضه بعضا وكذا السنة والسنة تفسر القرآن وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون وأئمة الدين ومن تبعهم بإحسان

ومضى على طريق أهل الزيغ من كان من أهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة ومن تبعهم على هذا المنهج إلى زماننا هذا فكلهم يتبعون المتشابه ويعرضون عن المحكم الواضح ويتعلقون بما يوافق أهوائهم ومذاهبهم حسب ظنهم

والوزير سامحه الله سلك في الاستدلال لرأيه في مسألة الاختلاط هذا المسلك فلم يذكر في مقاله إلا ما يراه دليلا له وهي لا تدل على ما ذهب إليه من جواز الاختلاط بهذا الإطلاق وأعرض عن أدلة المخالفين له وهذا خلاف العدل والإنصاف وخلاف منهج الطالب للحق

وقد ورد في مقال الوزير عبارات كثيرة تستدعي الوقوف عندها، اقتصرت على بعضها:

1- اختزلها القدر : إسناد الاختزال إلى القدر لا يصح كما لا يقال شاء القدر وخلقه القدر

وأيضا كيف يصح الاختزال لفكرة مضى عليها خمسة وعشرون سنة.

2- لإثبات إلا للحقائق : الصواب للحق فحقائق الأشياء منها حق وباطل

3- لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ) : ليس لمعنى هذا الحديث مناسبة لأنه لا ذكر للدعوة إلى الله في كلام من تحدث عن الجامعة.

4- إرثنا التليد : ما إرثنا التليد إلا ميراثنا من محمد - r - وهل تكون الجامعة مع خلوها من الدعوة إلى الإسلام من ذلك الميراث

5- أما الاجتهادات الأخرى : ماذا يريد الوزير بالاجتهادات الأخرى واضح أنه يريد اجتهادات المخالفين له في قضية النزاع بينهم وبينه ومن يذهب مذهبه ومعلوم أن النزاع في تحريم الاختلاط محدث من حوادث العصر والحق أنه لا نزاع في تحريم عمل المرأة مع الرجال على النحو الجاري في قطاع الصحة والإعلام والخطوط وكذا جمع الطلاب والطالبات في قاعات الدراسة كما هو الجاري في أكثر البلاد العربية وعليه نظام جامعة عبدالله للعلوم والتقنية.

6- التوجس من الاختلاط : العجب أن معظم مقال الوزير أنصب على استعمال الاختلاط في اجتماع الرجال والنساء وأنه لا أصل له لا في السنة ولا في كلام أهل العلم ورتب على ذلك أن استعمال هذا اللفظ بدعة في الدين وأن المستعملين له مبتدعون ومحرمون لما أحل الله وهذا يتناول المتقدمين والمتأخرين من العلماء المحرمين لما يعنونه بهذا المصطلح وهل الوزير ينازعهم في اللفظ والمعنى أو في اللفظ فقط فإن كان الوزير ينازعهم في المعنى الذي يعنونه بالتحريم فقد وقع في جنس ما رماهم به فإن تحليل الحرام كتحريم الحلال . وإن كان ينازعهم في اللفظ فالنزاع اللفظي ليس نزاعا في الحقيقة ولا يصح الوقوف عنده والإطالة فيه وقد شفى الشيخ عبدالعزيز الطريفي بما نقله من الآثار وأقوال أهل العلم مما يبطل دعوى بدعية هذا المصطلح وأقول لو كان بدعة لكان بدعة لغوية لا ينازع فيها.

7- الخلط في هذا الاختلاط ) ..... بمصطلح الخلوة المحرمة : هذا من الوزير يقتضي أنه لا يحرم عند اجتماع الرجال والنساء إلا الخلوة وأن الذين حرموا الاختلاط خلطوا بين ما حرمه الله من الخلوة وما لم يحرمه الله من اجتماع لا خلوة فيه ومعنى هذا انه لا يحرم النظر ولا التبرج ولا السفور والخضوع في القول والمراودة ( المغازلة ) إذا خلا ذلك كله عن الخلوة وحاشا الوزير أن يبيح هذه المحرمات ولكن الذين يحرمون الاختلاط يعنون به ما يستلزم هذه المحرمات والخلوة أيضا وهو الاختلاط في دوائر العمل وقاعات ومقاعد الدراسة .

والوزير يوافق في مقاله المحرمين للاختلاط الذي يعنونه حين يقول وفرق بين لقاء تجمعه الحشمة والعفة على رؤوس الأشهاد متوخيا التحفظ من أي طريق قد تفضي للمحذور الشرعي (كالخضوع في القول والتبرج والزينة والتساهل في التحفظ وغض البصر واحتكاك أي منهما بالآخر وبين لقاء على غير هذا الهدي الإسلامي المبارك وهذا مما يجعل الوزير في مقاله متناقضا لكن يبقى على الوزير تحرير قوله في هذا الاختلاط المتنازع فيه من أي نوعي اللقاء الذي ذكرهما.

وهل اللقاء الذي في الجامعة من الأول أو الثاني وكذا الذي في الإعلام والخطوط وغيرهما من قطاعات العمل

8- وأمرها بغض البصر شاهد على أن المرأة تحضر المجامع .... ومن غار على الحرمات فوق غيرة الشرع داخل في حيز الوسوسة وسوء الظن والتعقب على الشريعة : هذا يتضمن رمي الوزير للمخالفين له بأنهم يحرمون حضور النساء للمجامع مطلقا فيحرمون حضورها في المساجد والمشاعر وهذا افتراء ظاهر وأن تحريمهم للاختلاط الذي يعنونه غيرة فوق غيرة الشرع ودخول في الوسوسة وسوء الظن والتعقب على الشرع وهذا من المجازفة في القول وإرسال الكلام دون تدبر.

9- ولا شك أن شيوع مصطلح الاختلاط بدل الخلوة غير الشرعية من الجناية العمدية على المصطلحات الشرعية وفي هذا خطئان :

1- قصر التحريم على الخلوة.

2- قوله من الجنايات العمدية يقتضي أن الذين استعملوا الاختلاط متعمدون للجناية على الشرع والتلبيس باستعمال هذا المصطلح المبتدع في نظر الوزير.

وأقتصر في التعقب على ما في المقال من المقالات على هذا القدر تجنبا للإطالة.

وفي الختام أدعو معالي الوزير إلى الرجوع عما تضمنه المقال من التبديع والتشنيع والمخالفات الشرعية فالرجوع إلى الحق فضيلة.

أسأل الله أن يوفق معالي الوزير وأن يلهمنا وإياه رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حرر في 21/11/1430هـ

أملاه عبدالرحمن بن ناصر البراك

[طالب حق] [ 20/11/2009 الساعة 9:02 صباحاً]
حمد بن عبدالله الجمعة - صحيفة المسك


بسم الله الرحمن الرحيم

محق الباطل والانتصار للأفاضل الحلقة الثانية

الحمد لله حق حمده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , وآله وصحبه , ومن سار على دربه وارتضى نهجه إلى يوم الدين ... أما بعد ..
فهذه هي الحلقة الثانية في الرد على دعاة الاختلاط , وقد سبق في الحلقة الأولى مناقشة أحد الكتاب في مقاله الذي ملأه سباً وشتماً بأقذع ما قدر عليه لأهل العلم والفضل المنكرين للاختلاط بين الرجال والنساء في العمل والدراسة وغيرهما , مع مبالغته في مدح وزيره الذي يعمل عنده , ونفخه نفسه حتى بلغ بها مبلغاً ليست له !
وفي هذه الحلقة أورد الأدلة الشرعية على حرمة الاختلاط من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال علماء الأمة .
وفي الحلقة الثالثة – بمشيئة الله - أناقش مدى شرعية مصطلح ( الاختلاط ) الذي اعترض عليه بعضهم , وادعوا أن دخيل على الشريعة , مبتدع ! وأنه ملبس ؛ يخلط المباح بالحرام ؟! .
وقد علمت بعد نشري المقال الأول أن عدداً من الأفاضل ردوا على الوزير غير الشيخ عبدالعزيز الطريفي , كالشيخين الفاضلين : يوسف الأحمد , وسليمان الدويش , فالحمد لله , وجزاهما الله خير الجزاء .
وأنا مستمر في إكمال ردي , ولكن في هاتين الحلقتين لن أتعرض لشيء من كلام المردود عليه في الحلقة السابقة ؛ لأنه لم يأت بشيء علمي يستحق النظر فيه , بل أخذ يجتر كلام من سبقه وليس فيه ما يعول عليه , وإنما سأتعرض للأصل الذي نقل عنه وهو كلام القرضاوي والوزير , والشيخ العبيكان ونحوهم ممن كتب في الصحف قبله أو بعده .
على أن مناقشة هؤلاء والرد عليهم سيكون في الحلقة الثالثة وأما في هذه الحلقة ( الثانية ) فأكتفي بسرد الأدلة الشرعية , مع شرح علماء الأمة لها . نسأل الله أن ينفع بها , ويأجر عليها . وفي أثناء مراجعة تنضيد هذه الحلقة من الرد وقفت على رد للشيخ الفاضل / عبدالله السعد – حفظه الله- فرأيته استوفى أدلة تحريم الاختلاط على نحو ما ذكرت , ولكنه زاد عليّ أشياء , وزدت عليه كذلك ؛ فبمجموع الردين تكتمل الأدلة , والحمد لله على توفيقه .
أدلة الشريعة على تحريم الاختلاط
أولاً : الأدلة من القرآن :
1- قال تعالى :

SAUDI ARABIA [عبدالله - المراقب] [ 05/01/2010 الساعة 11:11 صباحاً]
قرأت المقالة والردود بأكملها وأعجبني الخفوت النسبي للحدة في الطرح وسوء الأدب في الألفاظ (مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عدة سنوات)، وهذا مدعاة للتفاؤل بأننا نتجه نحو مجتمع يتقبل فكرة النقاش وأن هناك أراء مخالفة لما هو مألوف وسائد لها الحق في التواجد ووالمساهمة في الحراك الفكري والاجتماعي

الصفحات :    <<  1  2  3  [ 4 ]  
القائمة الرئيسية

جديد مكتبة الصور

جديد مكتبة البطاقات

جديد مكتبة الجوال


جديد مكتبة الصوتيات


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alqodhat.com - All rights reserved


الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية